نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 337
وموثقة سماعة [1] : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو . وفي رواية عن الفضيل بن يسار [2] ورواية أخرى عن سماعة [3] مثلها وبعده يقول : إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها . وحسنة علي بن جعفر [4] عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر وقال شيئا في ركوعه وسجوده هل يعتد بتلك الركعة والسجدة . قال : إذا شك فليمضي في صلاته . وصحيحة إسماعيل بن جابر [5] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - ، ( في حديث ) قال : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمضي . وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه . وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله [6] قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السَّلام - : رجل رفع رأسه عن السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد . قال : يسجد . قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد . قال : يسجد . والكلام فيها يكون ضمن عدة جهات : 1 - في أصل ثبوتها واستفادتها من الأدلة كقاعدة عامة . مع بيان مضمونها . 2 - في شرطها وهو تجاوز المحال . 3 - في فرقها عن قاعدة الفراغ السابقة . 4 - في اختصاصها بالصلاة أو عمومها للوضوء . 5 - في عمومها للعبادات والمعاملات الأخرى .
[1] المصدر : حديث : 4 . [2] المصدر : حديث : 6 . [3] المصدر : حديث : 5 . [4] المصدر : حديث : 9 . [5] المصدر : ج 3 . أبواب الركوع . باب : 13 . حديث : 4 . وأنظر : أبواب السجود . [6] المصدر : أبواب السجود : باب : 15 . حديث : 6 .
337
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 337