نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 332
ومعه تكون قاعدة الفراغ شاملة ، للشرائط ، بعناوين أخرى كقوله : في موثقة بن أبي يعفور : إذا شككت في شيء من الوضوء ، والشيء شامل للأجزاء والشرائط . وانصرافه إلى الأجزاء وإن كان محتملا ، إلَّا أنه ليس بمقدار يكون حجة . وقرينة ذلك ، أن الوضوء أخذ في التعبير كواجب مترابط ، فيكون الشيء يراد به كل ما له دخل في صحته ، وهو يعمم الأجزاء والشرائط معا . بقي علينا التعميم إلى سائر العبادات . وذلك يكون بإلغاء خصوصية الوضوء عرفا ، واستفادة المثالية ، أو كونه مورد الكلام ، مع كون الموضوع الأساسي هو الفراغ نفسه . وهو أمر غير بعيد عن الذوق العرفي والمتشرعي . ولذا تسالم عليه مشهور المتأخرين ، بل مشهور الفقهاء . وإن لم تكن هذه الشهرة بحد ذاتها دليلا مستقلا ، إلَّا أنه على أي حال يدعم الفهم العرفي بالتعميم وإلغاء الخصوصية . وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن التعميم يختص بالواجبات المترابطة ، وهي بالفهم المتشرعي ، ما يجب عند الترتيب والموالاة . كالغسل والصلاة والطواف والسعي ونحوها . وأما ما ليس كذلك ، كالصوم ، والكحج إذا نظرناه ككل مترابط والجهاد والأمر بالمعروف ونحوه . فالأمر لا يخلو من إشكال ، ولا حاكم على استصحاب عدم الشرط أو الجزء المشكوك . لكن جريانها في الحج ككل غير بعيد ، لأن المهم هو الفهم المتشرعي الترابط ، وهو متحقق فيه . الجهة السادسة : في شمول القاعدة للمعاملات . ولا معنى لشمولها لنتائج المعاملات ، بالملكية والحرية والوقفية ونحوها . وإنما نتوقع أن تشمل الأسباب ، كالإيجاب والقبول والقبض ونحوها . وهذا يحتاج إلى تجريد عن الخصوصية أوسع مما سبق ، لأنه يفقد كل المعاني السابقة ، حتى الأخير الذي هو أعمها ، وهو مجرد الترابط بالفهم الشرعي . إذ لا يوجد ترابط بمعنى الجزئية أو اشتراط الموالاة بين العقد والقبض مثلا . فشمولها لمثل هذه الحالات مشكل .
332
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 332