نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 331
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)
متشرعيا وإن لم تكن كذلك فقهيا . على أنه على خلاف المطلوب أدل . لأنه ينتج أن الواجب أصبح واجبا واحدا من أول الوضوء إلى آخر الصلاة . فقاعدة الفراغ لا تجري في الوضوء إلَّا بعد الفراغ من الصلاة . وهو خلاف ضرورة الفقه ونص هذه الروايات . إلَّا أن هذا الإشكال الأخير ، دال على عدم فهم أصل التقريب ، لأن المطلوب لم يكن إيجاد واجب ترابطي واحد من الوضوء والصلاة ، وإنما إيجاد الفهم التنزيلي المتشرعي بالنظر إلى الوضوء والصلاة كمجموعة مترابطة ، وهو وإن كان ( مجازا ) من الناحية الفقهية ، إلَّا أنه أقرب إلى الصحة في الذوق المتشرعي بلا إشكال . غير أن المهم هو قيام الحجة على تعميم الأحكام من الوضوء إلى الصلاة ، بعد ضرورة : أن المتشرعة كما يفهمون جهة الوحدة بينهما ، يفهمون أيضا جهة الفرق . الوجه الثاني : التمسك برواية محمد بن مسلم ، كل ما مضى من صلاتك وطهورك تذكرته تذكرا فامضه . وهي نص في الصلاة ، وشاملة بلفظ الطهور للغسل أيضا . إلَّا أن الكلام في صحتها سندا ، لأن فيها الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، وهو غير واضح الاعتبار . إذن ، فالوجهان الخاصان بالصلاة غير تامين . وأما التعميم إلى العبادات ككل ، وإلى الأجزاء والشرائط معا . فكما يلي : فإن القدر المتيقن من قاعدة الفراغ هو الأجزاء كما هو واضح . وقد يستشكل من ناحية الشمول للشرائط من ناحية قوله في صحيحة زرارة : مما أوجب الله عليك فيه وضوؤه ، على اعتبار أن الوضوء هو الغسل وهو خاص بالأجزاء ولا يشمل الشرائط . إلَّا أننا ناقشناه مفصلا . وتبين أن المراد هو الأجزاء بغض النظر عن كونها محتوية على الغسل ، لأن الغسل ليس من معاني الوضوء أصلا .
331
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 331