نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 330
يختص ذلك بكل الواجب بل كان بجزء الواجب ألصق . بل هو مورد قاعدة الفراغ نفسها ويكون مثل قوله في موثقة ابن أبي يعفور إذا شككت في شيء من الوضوء . إذن ، فالدليل على اختصاص القاعدة بالوضوء غير موجود . ولكن لا بدّ من الدليل على التعميم لتتم الحجة في غير الوضوء من العبادات . والتعميم تارة إلى الصلاة خاصة وأخرى إليها وإلى غيرها من العبادات . أما التعميم إلى الصلاة ، فبغض النظر عما سنقوله في التعميم الآتي ، الذي يشمل الصلاة بحد ذاته . فإن التعميم إلى الصلاة يستقل به وجهان آخران : الوجه الأول : النظر إلى الوضوء والصلاة كعمل واحد ، أو مجموعة مترابطة عرفا ومتشرعيا من الأعمال . وهو واضح في سيرة المتشرعة لأنهم ملتزمون على الإتيان بالوضوء والصلاة بالتتابع العرفي أو النسبي إلَّا ما ندر . ولا أقل من شعورهم أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاة ، وأن الصلاة لا تصح إلَّا بالوضوء . الأمر الذي يجعل بينهما ترابطا مهما إلى حد يبر الارتكاز بأنهما ينظران كعمل واحد . خذ إليك مثلا : أجزاء الصلاة وشرائطها . فإن المكون للصلاة إنما هي الأجزاء الداخلة قيدا وتقييدا . وأما الشرائط فهي مغايرة للصلاة من وجه من الناحية الفقهية ، ولكن العرف والمتشرعة مطبقون على اندراجها في الصلاة ، بلا إشكال كالاستقبال والموالاة والطهارة من الخبث . فإذا تمّ ذلك ، أمكن الالتزام أن الحكم الذي يثبت للوضوء يثبت للصلاة ، فكما أن الصلاة في العرف المتشرعي كأنها استمرار للواجب المترابط البادي بالوضوء . فكذلك حكم الوضوء بقاعدة الفراغ يستمر إلى حين إنجاز الصلاة والانتهاء منها . إلَّا أن هذا التقريب فيه مواقع للنظر . لأن قياس الوضوء على شرائط الصلاة الداخلية قياس مع الفارق في الفهم المتشرعي . باعتبار أن للوضوء ماهية مستقلة عندهم بخلاف الشرائط الداخلية ، فإنها تعتبر كأجزاء للصلاة
330
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 330