responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 327


المتصلة غير وارد .
ثانيا : هذا فرع عدم التجريد عن الخصوصية بالفهم العرفي ، إذ مع هذا التجريد لا يبقى للمنطوق مجال فضلا عن المفهوم .
ثالثا : إن أداة الشرط واحدة ، وغير متكررة في الجملة الثانية ، فيكون المورد من قبيل وجود أفعال شرط متعددة في جملة شرطية واحدة . فيكون بعضها مقيدا لبعض ، ويكون القدر المتيقن أو المتحصل من المجموع هو الشرط الحقيقي .
غير أن هذا يقتضي وجوب الدخول في حال أخرى ، كشرط للقاعدة ، لولا التجريد عن الخصوصية .
الوجه الثاني : أن يؤخذ الدخول في الحال الأخرى ، بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية .
فإنها لو أخذت بنحو الموضوعية لزم أن تكون شرطا للقاعدة . وأما لو أخذت كطريق عقلا وعقلائيا للانتهاء من الوضوء ، كان النظر إلى ذي الطريق دونه . فيكون الشرط هو الانتهاء .
ولا مجال هنا لإشكال اللغوية ، لأنه طريق غالب بلا إشكال .
وقد يجاب ، بأن الظاهر من العنوان حمله على الموضوعية دون الطريقية ، فتحتاج الطريقية إلى قرينة ، وبدونها لا مجال لها . وهي مفقودة في الصحيحة .
وجوابه : أنه يمكن جعل قوله : بعد الوضوء من صحيحة بكير قرينة على فهم الطريقية . وأن المهم هو كونه ( بعد الوضوء ) دون ما بعده من الأفعال ، إلَّا بمقدار دلالتها المعرفية على الانتهاء .
وخاصة بعد قوله في صحيحة بكير : هو حين يتوضأ أذكر . إذ جعل المقابلة بين ( حين الوضوء ) و ( بعد الوضوء ) . وهما حالان ضدان لا يجتمعان . فلو كان المفروض الدخول في عمل آخر لكان لهذين الضدين ضد ثالث مهمل وهو العمل الآخر .
الوجه الثالث : تقييد صحيحة زرارة بصحيحة بكير وحيث دلَّت على أن

327

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست