نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 327
المتصلة غير وارد . ثانيا : هذا فرع عدم التجريد عن الخصوصية بالفهم العرفي ، إذ مع هذا التجريد لا يبقى للمنطوق مجال فضلا عن المفهوم . ثالثا : إن أداة الشرط واحدة ، وغير متكررة في الجملة الثانية ، فيكون المورد من قبيل وجود أفعال شرط متعددة في جملة شرطية واحدة . فيكون بعضها مقيدا لبعض ، ويكون القدر المتيقن أو المتحصل من المجموع هو الشرط الحقيقي . غير أن هذا يقتضي وجوب الدخول في حال أخرى ، كشرط للقاعدة ، لولا التجريد عن الخصوصية . الوجه الثاني : أن يؤخذ الدخول في الحال الأخرى ، بنحو الطريقية لا بنحو الموضوعية . فإنها لو أخذت بنحو الموضوعية لزم أن تكون شرطا للقاعدة . وأما لو أخذت كطريق عقلا وعقلائيا للانتهاء من الوضوء ، كان النظر إلى ذي الطريق دونه . فيكون الشرط هو الانتهاء . ولا مجال هنا لإشكال اللغوية ، لأنه طريق غالب بلا إشكال . وقد يجاب ، بأن الظاهر من العنوان حمله على الموضوعية دون الطريقية ، فتحتاج الطريقية إلى قرينة ، وبدونها لا مجال لها . وهي مفقودة في الصحيحة . وجوابه : أنه يمكن جعل قوله : بعد الوضوء من صحيحة بكير قرينة على فهم الطريقية . وأن المهم هو كونه ( بعد الوضوء ) دون ما بعده من الأفعال ، إلَّا بمقدار دلالتها المعرفية على الانتهاء . وخاصة بعد قوله في صحيحة بكير : هو حين يتوضأ أذكر . إذ جعل المقابلة بين ( حين الوضوء ) و ( بعد الوضوء ) . وهما حالان ضدان لا يجتمعان . فلو كان المفروض الدخول في عمل آخر لكان لهذين الضدين ضد ثالث مهمل وهو العمل الآخر . الوجه الثالث : تقييد صحيحة زرارة بصحيحة بكير وحيث دلَّت على أن
327
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 327