نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 328
يكون الشك بعد الوضوء مباشرة . فيكون منطوقها أخص من منطوق صحيحة زرارة . وبتعبير آخر : تقيد منطوق صحيحة زرارة بمفهوم صحيحة بكير الذي يقول : إذا لم يكن مباشرة لم تجر القاعدة . ويكون التعدي إلى ما بعده من الأزمنة بالإجماع ونحوه . إلَّا أن هذا الوجه غير تام لعدة وجوه : أهمها : عدم دلالة صحيحة بكير على اشتراط المباشرة بشرط لا بعد الوضوء ، كل ما في الأمر كونها مطلقة ، من حيث كون الفرد قد دخل في حال أخرى أولا . ومعه تكون صحيحة زرارة أخص ، ولا أقل من المعارضة ، ويكون جريان القاعدة قبل الدخول بعمل آخر ، مما لا دليل عليه . فالعمدة هو الوجهان الأولان : الجهة الرابعة : في حجية الشعور بالانتهاء والفراغ من الوضوء ، وإن لم يمض زمان معتد به ، فضلا عن الدخول في عمل آخر . وهذا الشعور يشبه اليقين الذي تعرضنا له بأساليبه الخمسة في الجهة الثانية . بل هو يحمل نفس فكرته من حيث أن الفرد يشعر آنا ما بأنه انتهى من الوضوء ثم يشك . وهذا الشعور يكون على مستوي القناعة واليقين عادة . ويأتي في هذا الشعور ما قلناه من حجية الظن النوعي في الأسلوب الثاني والفراغ الاعتقادي في الأسلوب الثالث . والفراغ العرفي في الأسلوب الخامس ، بشرط أن نفهم من الشعور بالانتهاء إمارة عرفية على حصوله . وهو غير ما قاله السيد الأستاذ هناك . وفي هذا الشعور مزية ونقطة قوة على ذلك اليقين . وهي أن اليقين لا محالة يزول بالشك الحاصل بعده بنحو الشك الساري . ولكن الشعور بالانتهاء له جهة نفسية أكثر من كونه جهة عقلية ، فهو قابل للبقاء حتى بعد حصول الشك ، ولو باعتبار احتمال الانتهاء واحتمال صدق اليقين السابق . وبهذه القابلية للبقاء يصلح أن يكون هذا الشعور إمارة عرفية أو نوعية على الانتهاء نفسه ، فيكون موضوع القاعدة متحققا تعبدا بهذه الإمارة .
328
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 328