نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 326
ومن باب الأولى : ما في صحيحة محمد بن مسلم : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة . لأنه يكون قد انتهى من عدة أعمال بعد الوضوء أو لا أقل من عمل كامل عرفا وهو الصلاة . وهذه النصوص تكون عرفا قرينة على ما في صحيحة بكير من كونه ( بعد الوضوء ) فنفهم منه أنه بعد الوضوء بمقدار معتد به ، أو مع الدخول في عمل آخر . هذا غاية ما يمكن تقريب الاستدلال على هذا المطلوب . وهذا معناه تخصيص صحيحة بكير بمفهوم صحيحة زرارة . الدال على أنه إذا لم يصر الفرد في حال أخرى لم تجر القاعدة . إلَّا أنه يمكن المناقشة في ذلك بعدة وجوه : الوجه الأول : تجريد المورد عن الخصوصية عرفا . وأن المهم هو الانتهاء من الوضوء ، دون ما يتعقبه من أعمال . وقد يجاب : بأن الأمر إذا كان كذلك كان قوله في صحيحة زرارة ( إذا قمت من الوضوء وفرغت منه ) كافيا ويكون قوله : وقد صرت في حال أخرى لاغيا . إلَّا أنه يجاب : بأنه ليس لغوا باعتبار إفادته الإيضاح العرفي والتركيز التام على الانتهاء من الوضوء . إذ قد يكون الانتهاء قبل عدة ثواني ، يعتبر انتهاء مجازيا عرفا أو محل شك ، على حين يكون الانتهاء بعد الدخول بأعمال أخرى انتهاء مركزا ومفروغا عنه . وقد يجاب : بإيقاع المعارضة بين قوله في صحيحة زرارة : إذا قمت من الوضوء ، الدال بإطلاقه على جريان القاعدة وإن لم يدخل في عمل آخر . وبين مفهوم قوله في الصحيحة نفسها : وقد صرت في حال أخرى . الدال بإطلاقه على عدم جريان القاعدة عندئذ . إلَّا أن هذا ليس بشيء لأكثر من وجه واحد . أولا : لأنه من تعارض القرائن المتصلة . ومن المعلوم أن حجية الكلام لا تتم بدونها ، بخلاف القرائن المنفصلة . ومعه فالتعارض بين القرائن
326
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 326