responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 325


ولكن متعلقة ليس هو العمل الصحيح بل ذات العمل الأعم من الصحيح والفاسد . إذ لا معنى للشك في الصحة مع الفراغ عن العمل الصحيح .
وقد عرفنا بعض ما فيه :
1 - عرفنا أنه يمكن الشك بالفراغ مع العمل الصحيح ، لأن الواقع قد لا يصل إلى الذهن بتمامه فيشك . وهذا وجداني . نعم . لو قيل : أنه لا يمكن الشك في الصحة مع إحراز الفراغ عن العمل الصحيح . فهذا معناه اليقين بالفراغ واليقين بالصحة ، فيخرج الأمر عن موضوع المسألة .
2 - أنه كيف يكون ذات العمل محفوظا مع فرض نقصان جزئه إلَّا أن نفهم الوجود العرفي له أيضا . وهو مما لم يشر له السيد الأستاذ . وحمل الأدلة الشرعية في حدود الماهيات الشرعية عليه ، لا يخلو من مناقشة موكولة إلى الأصول .
إذن ، فالفراغ مع الشك في الجزء الأخير غير محرز فلا يكون المورد مصداقا للقاعدة ، بل يكون شبهة مصداقية له ، فلا تشمله القاعدة ويجب الاعتناء بالشك بالاحتياط بالمسح مجددا مع الإمكان وبدونه إعادة الوضوء بنية الرجاء أو نية المطلوبية النفسية .
الجهة الثالثة : هل يجب أن يكون المكلف داخلا في عمل مستقل عرفا . أو يكفي مضي زمان معتد به أو لا يحتاج هذا أيضا .
ظاهر عدد من الروايات لزوم الدخول في عمل مستقل عرفا غير الوضوء . ففي صحيحة زرارة : إذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو غيرها فشككت .
وفي موثقة ابن أبي يعفور : وقد دخلت في غيره . إذا رجع الضمير إلى الوضوء ، وفهمنا من الغير ما هو مغاير له عرفا من الأعمال .
ورواية محمد بن مسلم : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا . الأمر الدال على مضي زمان معتد به وهو ملازم عادة للدخول في عمل آخر مهما كان تافها .

325

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست