نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 323
وأولى من ذلك قوله في صحيحة محمد بن مسلم : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة . فإنه يخرج بنا عن فرض المسألة . إذ في مورد الرواية تجري القاعدة كما قلنا . وكذلك قوله في رواية محمد بن مسلم : كل ما مضى من صلاتك وطهورك ، فذكرته تذكرا لأن ظاهره التذكر بعد مضي زمان معتقد به . قد تكون الرواية منطبقة على المقام . نعم ، يمكن تقريب كون المكلف ( بعد الوضوء ) بتقديم أساليب أخرى في فهم هذا العنوان : الأسلوب الأول : لا شك أن الفرد تيقن آنا ما ما بفراغه من الوضوء ثم حصل له الشك في الآن الثاني . فيقال : أن اليقين بانتهاء الوضوء حجة بحدوثه ، وإن ارتفع بعد ذلك بالشك ، على طريقة قاعدة اليقين التي يزول يقينها بنحو الشك الساري . غير أن الصحيح هو عدم صحة قاعدة اليقين وعدم إمكان استفادتها من أدلة الاستصحاب . الأسلوب الثاني : أن نجعل يقينه بالفراغ آنا ما إمارة نوعية على حصول الفراغ فعلا . وهو الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع . ولا يجاب هذا الأسلوب ، كما أجاب السيد الأستاذ [1] بأنه لا دليل على اعتبار وحجية هذا الظن النوعي ، لأنه يقال : أن الظنون النوعية حجة بالسيرة العقلائية ، فإنهم يبنون على ظنونهم النوعية بلا إشكال ، إلَّا أن الأشكال يأتي من جهتين : 1 - في مقدار الظن النوعي الذي يعمل به العقلاء . فهذا اليقين بعد ما تعقبه الشك أصبح الظن بصدقه ضئيلا . مما قد يخرجه عن السيرة ، ولا أقل من كونه من قبيل الشبهة المصداقية . 2 - إن العقلاء إنما يبنون على ظنونهم النوعية القائمة فعلا دون ما هي في طريقها إلى الزوال . ومثل هذا الظن المتضائل بالشك في الآن الثاني ،