responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 323


وأولى من ذلك قوله في صحيحة محمد بن مسلم : رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة . فإنه يخرج بنا عن فرض المسألة . إذ في مورد الرواية تجري القاعدة كما قلنا .
وكذلك قوله في رواية محمد بن مسلم : كل ما مضى من صلاتك وطهورك ، فذكرته تذكرا لأن ظاهره التذكر بعد مضي زمان معتقد به . قد تكون الرواية منطبقة على المقام .
نعم ، يمكن تقريب كون المكلف ( بعد الوضوء ) بتقديم أساليب أخرى في فهم هذا العنوان :
الأسلوب الأول : لا شك أن الفرد تيقن آنا ما ما بفراغه من الوضوء ثم حصل له الشك في الآن الثاني . فيقال : أن اليقين بانتهاء الوضوء حجة بحدوثه ، وإن ارتفع بعد ذلك بالشك ، على طريقة قاعدة اليقين التي يزول يقينها بنحو الشك الساري .
غير أن الصحيح هو عدم صحة قاعدة اليقين وعدم إمكان استفادتها من أدلة الاستصحاب .
الأسلوب الثاني : أن نجعل يقينه بالفراغ آنا ما إمارة نوعية على حصول الفراغ فعلا . وهو الظن النوعي بمطابقة يقين المتيقن للواقع .
ولا يجاب هذا الأسلوب ، كما أجاب السيد الأستاذ [1] بأنه لا دليل على اعتبار وحجية هذا الظن النوعي ، لأنه يقال : أن الظنون النوعية حجة بالسيرة العقلائية ، فإنهم يبنون على ظنونهم النوعية بلا إشكال ، إلَّا أن الأشكال يأتي من جهتين :
1 - في مقدار الظن النوعي الذي يعمل به العقلاء . فهذا اليقين بعد ما تعقبه الشك أصبح الظن بصدقه ضئيلا . مما قد يخرجه عن السيرة ، ولا أقل من كونه من قبيل الشبهة المصداقية .
2 - إن العقلاء إنما يبنون على ظنونهم النوعية القائمة فعلا دون ما هي في طريقها إلى الزوال . ومثل هذا الظن المتضائل بالشك في الآن الثاني ،



[1] التنقيح : ج 5 . ص 155 .

323

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست