responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 322


انتهى من الوضوء أم لا . ومثاله ، كما ذكرنا الشك في الإتيان بالجزء الأخير منه ، كمسح الرجلين أو الرجل اليسرى ، مع عدم الشعور بالانتهاء أيضا بطبيعة الحال .
ولا شك أن شيئا من هذه العناوين لا يصدق ، فإنه - عليه السَّلام - يقول في صحيحة زرارة : فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت منه في حال أخرى .
ومع تحقّق موضوع الرواية ، لا شك في جريان القاعدة ، وهو الدخول في حال أخرى عرفا ، حتى ولو كان الشك في الجزء الأخير . إلَّا أنه المفروض عدم مضي زمان معتد به ، وبقاء زمان إمكان التدارك .
وفي موثقة ابن أبي يعفور : وقد دخلت في غيره . إذا كان المراد بالضمير هو الوضوء ، فيكون حالها الحال السابق .
وأما إذا كان الضمير راجعا إلى أفعال الوضوء . لأنه يقول : إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ، فإن كان المراد به : ( في شيء من أفراد الوضوء ) فما قلناه .
وعلى هذا التقدير يعود الضمير إلى الوضوء نفسه ، وهو الأقرب لفظيا إليه . وإن كان المراد بقوله : ( في شيء من أجزاء الوضوء ) فيكون الضمير راجعا إلى ( الشيء ) المعبّر عن أحد أفعال الوضوء ويكون الجار والمجرور من توابعه . ومعه تكون الرواية دالة على قاعدة التجاوز ، وليس على قاعدة الفراغ ، وتكون أجنبية عن المقام .
وأما احتمال : أن يكون الضمير - مع ذلك - عائدا إلى الوضوء ، فتكون دالة على قاعدة الفراغ . فغير ظاهر . لأن الظاهر رجوعه إلى الموضوع الرئيسي للكلام في الجملة السابقة وهو الشيء . ويكون الجار والمجرور إيضاحا لا بدّ منه لإبراز المراد .
وفي صحيحة بكير : الرجل يشك بعد ما يتوضأ . وظاهره الشك في الأفعال لا في أصل الوضوء ، إذ لا معنى لكونه بعد الوضوء عندئذ . والشك مقيّد بكونه بعد الوضوء ، فيجب أن يحرز هذا الأمر تكوينا ، والمفروض عدم إحرازه في المقام .

322

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست