responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 321

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


ومعه ، فعلى كل تقدير لا مجال لتقييد إطلاق القاعدة المستفادة من الروايات الأخرى ، بهذه الجملة .
والإجماع غير متحقق لا وجدانا ولا نقلا سوى الشهرة . وإن كان فهو غير تعبدي ، وإنما هو راجع إلى التمس بهذه الصحيحة ، الذي عرفنا ما فيه .
والصحيح هو الاحتمال الأوسط وهو الحكم الظاهري العملي . لأننا ننفي كونه لمجرد الإقناع ، لأن الظاهر من الجواب هو بيان الحكم الشرعي إذا كان السؤال عنه ، كما هو مكرر في علم الأصول .
كما ننفي الاحتمال الأول ، وهو الأمارية ، لأنها تحتاج إلى استفادة التنزيل منها ، وهو متعذر . فتبقى أصلا عمليا غير تنزيلي خاصا بمورده ، وغير مقيد للموارد الأخرى لقاعدة الفراغ إذ لا تنافي بين المثبتين أو لا مفهوم له .
فإن قيل : إنه يمكن استفادة المفهوم من تركيز الإمام - عليه السَّلام - علي هذه الحصة ، إذ لولا ذلك لكان ذكرها لغوا . وخاصة وأن الحصة لم ترد في السؤال ، ليكون سببا لاختصاص الجواب بها .
قلنا : أنه يكفي الاحتمال في إبداء بعض ( المصالح ) اللفظية أو النوعية في بيان الحصة لينتفي المفهوم . وبها ينتفي مطلق مفهوم الوصف على ما هو محقق في علم الأصول .
والنكتة المحتملة هنا ، هي الغلبة ، فإن الدعم الأغلب للفرد أنه ملتفت إلى أفعاله خلال العمل . وإنما يشك أو ينسى بعد الانتهاء . أو قلّ : أن الغالب بمن يشك بعد العمل أنه لا وجود للشك خلاله . فتخصيص الإمام - عليه السَّلام - كلامه بالحصة الغالبة خال من الاستهجان ، فلا يكون المفهوم مستفادا .
الجهة الثانية : في جريان القاعدة مع الشك في الفراغ وعدمه .
فإن المكلف يجب أن يحرز موضوع القاعدة الوارد في النصوص ، وهو أن يكون ( بعد الوضوء ) أو ( في حال أخرى ) أو ( ما مضى من صلاتك وطهورك ) ونحوه . والمفروض في هذه الجهة أن هذا لم يحرز ، للشك في أنه

321

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست