نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 276
الصورة الثالثة : أن يعلم أنها في الشرق ، فيجعله على يساره . الصورة الرابعة : أن يعلم أنها في الغرب ، فيجعله على يمينه . وأما التدقيق أكثر من ذلك ، فكما يلي : أولا : إن هذه الأخبار كالصريحة بعدم الحاجة إليه . إذ لو كان التدقيق لازما لقيل بوجوب جعل الجدي من الجهة اليمنى من ظهره مثلا . وهكذا . ثانيا : إنه لا دليل أساسا ، كما عرفنا على وجوب التوجّه أكثر من هذا المقدار . ثالثا : أن هذا الذي يستعمل هذه العلامات ، له درجة من الجهل بالقبلة ، فإذا استعملها بقي جاهلا بالتدقيق طبعا . فيكون معذورا . وسيأتي أن قبلة الجاهل ما بين الشرق والغرب . فتصح صلاته على أي حال . العلامة الثانية : استعمال الشرق والغرب أو أحدهما ، نهارا . كما كان استعمال الجدي ليلا . ومع رؤية الشمس لا يحتاج الالتفات إلى تعيين الشرق والغرب إلى تفكير زائد . إلَّا إذا كانت في وسط النهار ، فيحتاج إلى شيء من الانتظار ليعرف أنها تتجه إلى أي جهة لتكون هي جهة الغرب . ومع معرفة الشرق أو الغرب . يمكن فرض تعيين القبلة ، كما في الصور الأربعة التالية . الصورة الأولى : أن يعلم أن القبلة في الجنوب إجمالا . فيضع الشرق على يساره أو الغرب على يمينه . الصورة الثانية : أن يعلم أنها في الشمال إجمالا ، فيضع الشرق على يمينه أو الغرب على يساره . الصورة الثالثة ؛ أن يعلم أنها في الشرق فيتوجّه إليه ، أو بتعبير آخر يجعل الغرب خلفه . الصورة الرابعة : أنها في الغرب إجمالا ، فيتوجّه إليه ويجعل الشرق خلفه . العلامة الثالثة : استعمال الشمس ، وهي في وسط السماء . والمهم أن
276
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 276