responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 276


الصورة الثالثة : أن يعلم أنها في الشرق ، فيجعله على يساره .
الصورة الرابعة : أن يعلم أنها في الغرب ، فيجعله على يمينه .
وأما التدقيق أكثر من ذلك ، فكما يلي :
أولا : إن هذه الأخبار كالصريحة بعدم الحاجة إليه . إذ لو كان التدقيق لازما لقيل بوجوب جعل الجدي من الجهة اليمنى من ظهره مثلا . وهكذا .
ثانيا : إنه لا دليل أساسا ، كما عرفنا على وجوب التوجّه أكثر من هذا المقدار .
ثالثا : أن هذا الذي يستعمل هذه العلامات ، له درجة من الجهل بالقبلة ، فإذا استعملها بقي جاهلا بالتدقيق طبعا . فيكون معذورا . وسيأتي أن قبلة الجاهل ما بين الشرق والغرب . فتصح صلاته على أي حال .
العلامة الثانية : استعمال الشرق والغرب أو أحدهما ، نهارا . كما كان استعمال الجدي ليلا .
ومع رؤية الشمس لا يحتاج الالتفات إلى تعيين الشرق والغرب إلى تفكير زائد . إلَّا إذا كانت في وسط النهار ، فيحتاج إلى شيء من الانتظار ليعرف أنها تتجه إلى أي جهة لتكون هي جهة الغرب .
ومع معرفة الشرق أو الغرب . يمكن فرض تعيين القبلة ، كما في الصور الأربعة التالية .
الصورة الأولى : أن يعلم أن القبلة في الجنوب إجمالا . فيضع الشرق على يساره أو الغرب على يمينه .
الصورة الثانية : أن يعلم أنها في الشمال إجمالا ، فيضع الشرق على يمينه أو الغرب على يساره .
الصورة الثالثة ؛ أن يعلم أنها في الشرق فيتوجّه إليه ، أو بتعبير آخر يجعل الغرب خلفه .
الصورة الرابعة : أنها في الغرب إجمالا ، فيتوجّه إليه ويجعل الشرق خلفه .
العلامة الثالثة : استعمال الشمس ، وهي في وسط السماء . والمهم أن

276

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست