responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 275


سبق - على الاكتفاء بالجهة وجواز ترك الدقة في التوجّه إلى القبلة .
رابعا : إنه في المورد الذي لا نعلم جهة القبلة أصلا لا يمكن استعمال هذه العلامات . كما لو كان الفرد لا يعلم أنه في أي منطقة من مناطق الأرض هو الآن . وإن كان هذا الفرض بعيدا جدا .
وقد يخطر في البال : إن الجدي يعين الشمال ، كما أن الشرق والغرب يعينان جهتيهما . فقد يمكن استعمال الجهات لمعرفة القبلة .
وجوابه : إن هذا متوقف على المعرفة الإجمالية للقبلة ، وإنها إلى جهة الجنوب مثلا . فلو كانت القبلة ضائعة على الفرد تماما . لم تفد حتى معرفة الجهات .
ولكن حيث أن هذه الأخبار غير تامة سندا ، فالمهم هو تحصيل الاطمئنان بالتوجّه العرفي والمتشرعي للقبلة . وإن كان يمكن أن يقال : إنها أعني الإخبار أقرب إلى الاعتبار لأنها متعددة أولا ، ومعمول عليها من قبل المشهور ثانيا .
إلَّا ، أن هذا ليس له أثر عملي ، لأن استعمال هذه العلامات ستكون حجة في القبلة للاطمئنان ، ولو بدون هذه الأخبار . وافتراض حجيتها بما دون الاطمئنان ليس عمليا ، لأن هذه العلامات منتجة للاطمئنان لا محالة .
وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أن العلم بجهة القبلة إجمالا ضروري في استعمال هذه العلامات . فالفرد قد يعلم أن القبلة في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب . ولا حاجة إلى أوضح من هذا العلم ، كالعلم بأنها في الجنوب الغربي مثلا . وإن كان لو علم الفرد ذلك ، لكانت الدقة في الاستقبال أكثر ، مع استعماله للعلامة .
فهنا - على أي حال أربع صور - :
الصورة الأولى : أن يعلم أن القبلة في الجنوب إجمالا . فيضع الجدي وراء ظهره أو بين كتفيه كما جاء في الخبر .
الصورة الثانية : أن يعلم أنها في الشمال إجمالا ، فيضع هذا النجم أمامه .

275

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست