responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 247


الاحتمال الثاني : إنَّ الصلاة تجب بذهاب الحمرة المشرقية من جهة الشرق ، ويكتفي الفقيه عندئذ بصعودها فوق الرأس . لأنها تكون قد ذهبت من جهة المشرق . وكذلك من يعبر من الفقهاء بزوال الحمرة المشرقية ، ويعني به زوالها أي انعدامها من جهة المشرق .
الاحتمال الثالث : زوال الحمرة المشرقية ، بتفسير آخر ، وهو أن نحسب حساب دائرة نصف النهار . ونعتبر لها وجودا دائميّا في الليل والنهار . فإذا عبرتها الشمس كان الزوال . وإذا عبرتها الحمرة المشرقية كان المغرب ، وإذا عبرتها النجوم التي توجد في الأفق الشرقي عند الغروب ، كان نصف الليل وهكذا .
فالمهم هنا أن تعبير الحمرة المشرقية التي أصبحت في وسط السماء . أن تعبير وسط السماء أو دائرة نصف النهار ، إلى جهة الغرب ، ليصبح وقت الصلاة ناجزا . وهو وقت ( المغرب ) .
ولكن هنا فرق بين قرص الشمس الذي يعبر دائرة نصف النهار ، وهذه الحمرة . فإن قرص الشمس محدّد ونراه صغيرا نسبيّا . على حين تكون هذه الحمرة منتشرة في منطقة كبيرة من السماء . إلَّا أنَّ الذي يهون الخطب أنها سريعة الانتقال إلى جهة الغرب ، فبينما تحتاج الشمس إلى عدَّة ساعات لتصل إلى الأفق الغربي بعد الزوال ، لا تحتاج هذه الحمرة إلى أكثر من عدّة دقائق لتنحسر كلها إلى جهة الغرب .
هذا ما يحدث في السماء . ولكن ما خبر الساعة خلال ذلك . أو قلّ :
في كم دقيقة يتم كل ذلك ابتداء من سقوط القرص إلى انحسار الحمرة إلى جهة الغرب . أو قل : ما هو فرق الزمن بين الغروب والمغرب .
المشهور على الألسن أن الفرق عشر دقائق تماما . إلى حد كانوا يوقّتون الساعة الغروبية على أن تكون في الثانية عشر تماما عند سقوط القرص . ويقولون أنه : في الثانية عشر وعشر دقائق تجب الصلاة .
غير أن وجوبها مبني على الاحتمالات السابقة . فمن قال بوجوبها عند سقوط القرص ، فمعناه وجوبها عند تمام الساعة الثانية عشرة . ومعناه أن وقت الغروب والمغرب واحد لأن معنى المغرب عندهم هو وقت وجوب الصلاة .

247

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست