نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 241
إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)
وعن إسماعيل الجعفي [1] عن أبي جعفر - عليه السّلام - : قال : كان رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - إذ كان فيء الجدار ذراعا صلَّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلَّى العصر . قال : قلت : إنّ الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل . فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله - يومئذ قامته . وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمرين : الأمر الأول : في معنى الذراع . ومهما يكن المعنى اللغوي للذراع ، فإن الأخبار الصحيحة الصريحة هنا ، تدل على أنّ المراد به قدمان . ولا يهمنا المعنى اللغوي لأننا عرفنا قبل قليل . أنّ القدم معنى اصطلاحي بمعنى سبع ظل الشاخص مهما كان طوله . فيكون الذراع بمعنى السبعين ، من هذا الظل . ومن تلك الروايات : صحيحة زرارة وهي الأولى من الطائفة الثانية . وقوله فيها : ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، يعني : أربعة أقدام محسوبة من أول الظهر وهو الزوال . وليس المراد بالظهر صلاة الظهر ، كما هو واضح . الأمر الثاني : في مبدأ الحساب . نبدأ بالحساب كما فهما في صحيحة زرارة السابقة من الظهر أو الزوال . إلَّا أنّ هذا فيه معنيان : المعنى الأول : أن نبدأ بالحساب من حين بدأ الظل بالارتفاع والاستطالة إلى جهة الشرق ، بعد أن مشت الشمس إلى جهة الغرب ، فكأننا نعتبر بقية الظل التي كانت حين الزوال غير موجودة ونحسب بعدها مقدار سبع الشاخص أو أكثر . المعنى الثاني : أن نبدأ بالحساب من مركز الشاخص أو أسفله تماما . بما فيه الظل الباقي عند الزوال . وهذا هو الأظهر ، لأنّ الروايات تنص على القدم والقدمين والذراع والذراعين ونحوها ، يعني طول الظل بالنسبة إلى طول الشاخص . وهذا واضح أننا نحسب طول الظل كله . ولا يكون ذلك إلَّا من