نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 240
وجواب ذلك من عدّة وجوه نذكر أهمها : الوجه الأول : إنّه من المعروف ضرورة في الإسلام أنّ وقت فريضة الظهر يبدأ بالزوال . إذن فصحيحة الفضلاء مبتنية على ذلك أساسا . وعليه فالإمام - عليه السّلام - حين يحدد القدمين والأربعة أقدام لا يمكن أن يحدد أوّل الوقت ملغيا لذلك وقت الزوال . وإنما يحدد بذلك نهاية الوقت على أقصى تقدير . الوجه الثاني : إنّ المشهور جدّا من فقهائنا فهموا هذه التحديدات . إنما هي للاستحباب والفضيلة ، لا للوجوب . الوجه الثالث : ما دلّ من الروايات على كونه للاستحباب يكون قرينة على حمل صحيحة الفضلاء عليه . كالرواية التي رويناها بعدها . فإنه - عليه السّلام - يقول فيها ؛ وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين إلخ . وهذه المحبة إنما هي ترجيح استحبابيّ بوضوح . الوجه الرابع : ما دلّ على أن هذا التحديد إنما هو وقت للنوافل منها : عن زرارة [1] ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - ، قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم ؟ قال : لمكان الفريضة . لك أن تتنقل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا ، فإذا بلغت ذراعا بدأت الفريضة وتركت النافلة . وهي نص ، في أن هذا الوقت للنافلة ، وأنها تصبح بعده قضاء ، وهي نص ، بجواز الإتيان بالفريضة بعده لأنه قال : ( بدأت بالفريضة ) . بعد أن تتذكر ما قلناه من أن معنى الذراع : قدمين . الطائفة الثانية : روايات الذراع والذراعين . وقد سمعنا بعضها ونروي بعضا آخر منها : صحيحة زرارة [2] عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر صح . فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس . الحديث .
[1] المصدر : حديث : 20 . [2] المصدر : حديث : 3 و 4 .
240
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 240