نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 229
الشمالي وجنوب المدار الجنوبي . بدون فرق فقهي . وإن كان من الناحية العملية أنَّ الظل القصير الذي يحصل عند منتصف النهار يكون في الشمال متجها إلى الشمال وفي الجنوب متجها إلى الجنوب . إلَّا أنَّ هذا لا يضر بالعلامة فقهيّا . وأمَّا من يكون بلده على المدارين أو بينهما ، فتحتاج هذه العلامة إلى شيء من التدقيق . لأن منطقة المدارين بالذات تكون الشمس مسامتة للرأس تماما في السنة مرة واحدة . والمناطق التي بينهما تكون الشمس مسامتة للرأس مرتين في العام . مرة عند صعودها إلى المدار الشمالي وأخرى عند نزولها إلى المدار الجنوبي . فإذا أصبحت الشمس مسامتة للرأس تماما انعدم الظل وقت نصف النهار . فتكون هذه العلامة هكذا : أنَّ الظل من جهة الغرب يستمر في النقصان حتى ينعدم . ثم حين تتجه الشمس نحو الغرب يوجد ظل قليل متجها نحو الشرق . فأول أوقات وجود الظل هو الزوال . ثم يستمر الظل في الاستطالة . ولكن هذا يكون في تلك البلدان في اليوم أو اليومين اللذين ينعدم فيهما الظل . أو إذا توسعنا بالتسامح العرفي ، استطعنا أن نقول : إنَّ الأمر كذلك بيومين قبله وبيومين بعده . وأمَّا في غير تلك الأيام فالظل لا ينعدم . فنعود إلى كون العلامة هي زيادة الظل بعد نقصه . لا أنها وجوده بعد انعدامه . والفكرة على أيِّ حال واحدة ، وهي : أولا : وصول الظل إلى أقصى قلَّته وتقلصه ، سواء بقي منه شيء أو انعدم . وثانيا ، أنه يبدأ الاستطالة من جديد . ولا يخفى أنه في الوقت الذي يبقى من الظل شيء ، نستطيع به أن نعرف منطقة وجود دائرة نصف النهار [1] ، لو صحّ التعبير . لأنه إن بلغ الظل