responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 204


وعن أبي خالد [1] قال : اغسل كل الموتى : الغريق وأكيل السبع وكل شيء إلَّا ما قتل بين الصفين ، فإن كان به رمق غسل وإلَّا فلا .
وعن عمر بن خالد [2] ، عن زيد بن علي عن آبائه قال : قال أمير المؤمنين - عليه السَّلام - : ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة السراويل ، إلَّا أن يكون أصابه دم . فإن أصابه دم ترك . ولا يترك عليه شيء معقود إلَّا حلّ .
وعن أبي البختري [3] وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه : أنَّ عليّا - عليه السَّلام - لم يغسل عمار بن ياسر ولا عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلَّى عليهما .
وينبغي لنا الآن أن نمر باختصار ، على المصالح والحكم التي ندركها لهذا الحكم ، بغض النظر عن أننا ندرك بوضوح وجود الحكمة إجمالا في كلّ الأحكام الشرعية الإسلامية أم لا ؟ ! . وهي عديدة ، نذكر منها :
أولا : إن تغسيل الميت إنما هو لأجل إيجاد طهارته المعنوية ودفع ما وقع عليه من خبث معنوي بموته .
ندرك ذلك : إذا قسنا غسل الميت بباقي الأغسال فالجنابة قذارة معنوية موجبة للغسل ، وكذلك الأحداث النسائية . وإذا لاحظنا النوم الذي هو قرين الموت بنص القرآن الكريم . نجد أنَّ الشريعة اعتبرته موتا يوجب الوضوء .
ومعه يتعين أن يكون الموت شكلا من أشكال الحدث ، يوجب الغسل لأجل رفعه . بحيث يذهب الميت إلى قبره طاهرا غير ملوث بذلك الحدث .
هذا في الميت الاعتيادي . أمَّا في الشهيد فموته شرف عظيم ومنزلة كبيرة ، وغير مقترن بأيِّ حدث ، ليكون موجبا للغسل .
ومن المستطاع القول : أنَّ المفهوم مما سبق ، أن الموت بكل أشكاله من أنواع الحدث . إلَّا الشهادة نفسها فإنها مطهّرة للفرد ، بحيث يرتفع معها



[1] المصدر : حديث : 3 .
[2] المصدر : حديث : 10 .
[3] المصدر : حديث : 12 .

204

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست