responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 203


قال في العروة [1] : من غير فرق بين الحر والعبد والمقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ . رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم .
أقول : بل تكفي المشروعية واجبا كان أو مستحبّا ، بدون أن يخدع الفرد نفسه فيتخيل الباطل في صورة الحق . والمهم أن يكون مقتولا لنفس الهدف ، وليس من قبيل من مر هناك صدقة فقتل . بل الأحوط أن يكون حاملا للسلاح فلو كان موجودا لجلب الطعام مثلا ، لم يكن بهذا الحكم . ونقصد من حمل السلاح كونه من وظيفته ، وإن لم يكن حاملا له فعلا . كما لا يفرق بين أن يكون حاملا له ، كما في السلاح الخفيف أو منفّذا له ، كما في السلاح الثقيل .
وقال [2] أيضا : ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة ، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب ، وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل . وأمَّا إذا خرجت بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه .
أقول : وقد اشترط بعضهم إدراك المسلمين له بعد موته ، فإن كان به رمق لم يكن مشمولا للحكم .
فعن زرارة [3] عن أبي جعفر - عليه السَّلام - : قال : قلت : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه قال : نعم في ثيابه بدمائه ولا يحنط ولا يغسّل ويدفن كما هو . ثم قال : دفن رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - عمّه حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها . الحديث .
وعن أبان بن تغلب [4] قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السَّلام - يقول : الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسّل إلَّا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت ، فإنه يغسّل ويكفن ويحنط . إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - كفن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ولكنه صلَّى عليه .



[1] المصدر : ص 99 .
[2] المصدر : ص 101 .
[3] الوسائل : ج 2 . أبواب غسل الميت . باب : 14 . حديث : 8 .
[4] المصدر : حديث : 9 .

203

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست