نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 202
وقائدهما ووليّهما المفترض الطاعة أمام الله سبحانه لهما . فهو أولى أن يكون سيِّد الشهداء منهما ، بالرغم من جلالة قدرهما . وثالثهم : في الترتيب التاريخي : الإمام السبط سيّد شباب أهل الجنة وسيِّد الشهداء الإمام الحسين بن علي - عليه السَّلام - وتسميته بهذا اللقب أوضح من الشمس فلا تحتاج إلى نقل . وفي الحديث ( لا تطلب أثرا بعد عين ) . إذا عرفنا معنى الشهادة وسبب التسمية يحسن بنا أن نمر باختصار ، وبمقدار ما يناسب الكتاب على شيء من أحكام الشهيد . قال في العروة الوثقى [1] : يستثنى من ذلك - يعني من وجود تغسيل الميت - طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام - عليه السَّلام - أو نائبه الخاص . ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة . فقد أخذ شرطا في هذا الحكم أن يكون الجهاد مشروعا . وهو الذي عليه مشهور الفقهاء بل إجماعهم . وإنما يكون الجهاد مشروعا في ثلاث أحوال : إحداهما : أن يكون بأمر الإمام المعصوم - عليه السَّلام . ثانيها : أن يكون بأمر نائبه الخاص الذي نصّبه للجهاد أو لأمر يشمل الجهاد . ثالثها : أن يكون كلا الأمرين غير متحقّق ، إلَّا أنَّ الجهاد لأجل دفع الأعداء الذين يخاف منهم على ( بيضة الإسلام ) وهذا اصطلاح من الفقهاء عن المجتمع الإسلامي ككل ، بحيث يخاف على وجود الإسلام أساسا أو وجود المسلمين . ولا يكون الجهاد في غير هذه الصور الثلاثة مشروعا . فلا يكون القتيل فيه أو بسببه شهيدا . ولا يشمله الحكم بعدم التغسيل والتكفين .