responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 19


كلام اللغويين أنهم يريدون بذل أقصى الجهد سواء حصل المطلوب أم لا .
وهذا الجهد الاختياري ، يكون المهم في صدقه هو اهتمام الفرد وتكريسه العمل سواء حصل على غايته أم لا وإنما سمِّيت الغاية جهداً لأنها لا تكون عادة إلَّا بممارسة المجهود . لوضوح أنَّ الحصول على الغاية قد يكون خارجاً عن قدرة الإنسان واختياره كما قال الشاعر :
< شعر > على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفَّقاً < / شعر > والغاية إن حصلت بمجهود ، صدق عليها هذا المفهوم اللغوي :
الجهد . وأمَّا إن حصلت بدونه فمن غير الواضح صدقه بطبيعة الحال . ومن الواضح : أنَّ بذل الطاقة يكون في سبيل غايات عديدة غير قابلة للحصر .
فالتاجر يبذل المجهود للربح ، والمريض يبذل المجهود للشفاء ، والعالم يبذل المجهود لفهم العلوم المعمَّقة . وهكذا .
ومن ذلك : أنَّ العدو يبذل جهده وطاقته في سبيل السيطرة على عدوّه في القتال . ومن هنا جاء مفهوم الجهاد في الإسلام ، وهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى . إلَّا أنَّ الصحيح لغويّاً : أنَّ هذا المفهوم أوسع من ذلك ، لأنَّ الوسع والطاقة التي يبذلها عدو الإسلام أيضاً مصداق للمفهوم اللغوي بلا شك . ومن هنا جاء بالدعاء : اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين - عليه السَّلام .
وينبغي الإلماع هنا أيضاً : إلى أنَّ ما يراه البعض من أنَّ مفهوم الاجتهاد قد يعطي بذل الرأي الشخصي خاصيَّة دون الاعتماد على مبادئ وقواعد محدّدة . ليس بصحيح إطلاقاً . وقد سمعنا نص اللغويين على خلافه ، وقد شجبه ونفاه المشهور من علماء الإسلام .
من كل ذلك ، يمكننا أن ندخل إلى تحديد مفهوم الاجتهاد ، كما فهمه فقهاؤنا . وقد وجد له في كلماتهم عدّة تعاريف تصب في اتِّجاهين رئيسيين :
أحدهما : تعريفه : بأنَّ الاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة في تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية . التي هي الكتاب والسُّنَّة .
ثانيها : تعريفه : بأنَّه الملكة العقلية الحاصلة لدى الإنسان ، التي بها يمكنه تحصيل الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية .

19

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست