responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 188


وجوابه : أمَّا الحدث الأصغر ، فمن الواضح أنه غير واضح من سياق القرآن الكريم نفسه ، لأننا نحتاج إلى تفسيره بالقيام من النوم ليصح السؤال ، ومن المعلوم أنَّ هذا التفسير وارد في السنة وغير واضح في القرآن . والمتبادر عرفا من القيام هو إرادة الصلاة وحصول المهمة إليها والرغبة فيها لا القيام من النوم بالخصوص .
فحتى لو كان المقصود الواقعي ، هو القيام من النوم ، إلَّا أن إجمال العبارة في هذا المعنى ، يكفي مبررا لأجل تكرار نفس المضمون للإيضاح من جديد . هذا في الحدث الأصغر . ويأتي فيه أيضا ما سنقوله في الحدث الأكبر .
وأمَّا الحدث الأكبر ، فمن الممكن ملاحظة عدة فوارق بين مجيئه في الآية أولا وذكره ثانيا ، نذكر بعضها :
أولا : وهو الفرق الأساسي ، بأن الذكر أولا لأجل تشريع غسل الجنابة أساسا عند الرغبة في الصلاة مع صفة الجنابة . أو عند القيام من النوم وحصول الجنابة فيه أو بعده . على حين يكون ذكر الجنابة أو ملامسة النساء ، أمرا مربوطا بالتيمم ، يعني إذا اتصفتم بتلك الصفة * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * .
ثانيا : يمكن أن نفهم من قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * إنها جملة بإزاء أو في مقابل قوله * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * . إلخ . فالجملة السابقة تشريع للوضوء . والثانية تشريع للغسل مستقل .
وهو ينتج استحباب الغسل سواء رغب الفرد في الصلاة أو لم يرغب .
وهو غير بعيد ، وإن لم يفت مشهور الفقهاء على طبقه .
على حين تكون الجملة التي بعدها * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * ، إلخ .
تشريعا للتيمم ، مع بيان أسبابه التي منها الجنابة .
فإذا وعدنا إلى السؤال قلنا : إنَّ ما زعمه السائل تكرارا بلا موجب ، هو الصحيح الذي لا محيص عنه ، بل في الواقع لم يحصل أي تكرار في المحصّل العام للآية الكريمة .

188

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست