نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 188
وجوابه : أمَّا الحدث الأصغر ، فمن الواضح أنه غير واضح من سياق القرآن الكريم نفسه ، لأننا نحتاج إلى تفسيره بالقيام من النوم ليصح السؤال ، ومن المعلوم أنَّ هذا التفسير وارد في السنة وغير واضح في القرآن . والمتبادر عرفا من القيام هو إرادة الصلاة وحصول المهمة إليها والرغبة فيها لا القيام من النوم بالخصوص . فحتى لو كان المقصود الواقعي ، هو القيام من النوم ، إلَّا أن إجمال العبارة في هذا المعنى ، يكفي مبررا لأجل تكرار نفس المضمون للإيضاح من جديد . هذا في الحدث الأصغر . ويأتي فيه أيضا ما سنقوله في الحدث الأكبر . وأمَّا الحدث الأكبر ، فمن الممكن ملاحظة عدة فوارق بين مجيئه في الآية أولا وذكره ثانيا ، نذكر بعضها : أولا : وهو الفرق الأساسي ، بأن الذكر أولا لأجل تشريع غسل الجنابة أساسا عند الرغبة في الصلاة مع صفة الجنابة . أو عند القيام من النوم وحصول الجنابة فيه أو بعده . على حين يكون ذكر الجنابة أو ملامسة النساء ، أمرا مربوطا بالتيمم ، يعني إذا اتصفتم بتلك الصفة * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * . ثانيا : يمكن أن نفهم من قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * إنها جملة بإزاء أو في مقابل قوله * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * . إلخ . فالجملة السابقة تشريع للوضوء . والثانية تشريع للغسل مستقل . وهو ينتج استحباب الغسل سواء رغب الفرد في الصلاة أو لم يرغب . وهو غير بعيد ، وإن لم يفت مشهور الفقهاء على طبقه . على حين تكون الجملة التي بعدها * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * ، إلخ . تشريعا للتيمم ، مع بيان أسبابه التي منها الجنابة . فإذا وعدنا إلى السؤال قلنا : إنَّ ما زعمه السائل تكرارا بلا موجب ، هو الصحيح الذي لا محيص عنه ، بل في الواقع لم يحصل أي تكرار في المحصّل العام للآية الكريمة .
188
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 188