responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 187


والمرض الشديد في الأعم الأغلب يضر معه الماء إلى حد لا يكون احتمال عدم الضرر معتنى به عرفا . كما هو واضح .
ومعه لا حاجة إلى تقييد المرض لفظيّا بذلك كما شاء السائل .
الوجه الثاني : لو تنزلنا عن الوجه الأول ، لقلنا ، إنَّ المرض مقيد بالقرينة المتصلة بقوله * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * . لأنه واقع في سياقه وبنفس الآية . أذن ، فيجب أن يكون المريض ممن لا يجد الماء . وهذا معناه بكل وضوح أنَّ المريض الذي يضره الماء ، هو الذي يجب أن يتيمم . لأنَّ الذي لا يضره الماء واجد للماء لا أنه فاقد له .
سادسا : من الإشكالات . قوله : وتأخير * ( فَلَمْ تَجِدُوا ) * عن قوله * ( أَوْ جاءَ ) * .
فكأن السائل يرى أنَّ الآية ينبغي أن تنص على فقدان الماء أولا بقوله :
* ( فَلَمْ تَجِدُوا ) * ثم على الحدثين الأكبر والأصغر * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * إلخ . وهذا غريب ، لأكثر من وجه في جوابه :
الوجه الأول : أنَّ القرينة المتصلة لا يفرق عرفا وقاعدة ، في تأثيرها في المعنى ودلالتها على المطلوب بين تقديمها وتأخيرها وما دام المتكلم عازما على ذكرها ، أو عالما بوجودها ، كفى ذلك في اعتماده عليها في القرينية .
الوجه الثاني : أننا لو لاحظنا من الناحية العملية والحياتية للمتشرعة - على الأقل - أنَّ الفرد إنما يحس بأنه لم يجد ماء إذا كان محدثا بالأصغر أو الأكبر - يعني الغائط والملامسة مثلا - فالإحساس به متأخر رتبة عن الإحساس بالحدث . ولا معنى للإحساس بعدم الماء مع كون الفرد على وضوء وغسل لعدم الحاجة إليه عندئذ . فتأخير النص على عدم الماء باعتبار هذه النكتة الحياتية الواضحة .
سابعا : من الإشكالات : أنه ذكر * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * . مع عدم الحاجة إليهما إذ يمكن الفهم ممَّا سبق . يعني يمكن أن يفهم الحدث الأصغر من قوله * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * بعد تفسيره بأنه قيام من النوم . كما يمكن أن يفهم الحدث الأكبر من قوله * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * . فلما ذا كرر ذكر الحدثين .

187

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست