responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 186


هو واضح فقهيّا ، أنَّ التيمم بدليل عن الوضوء ويجب عند تعذره . ومن هنا يكون التيمم بكل أسبابه كالقيد للوضوء . يعني إنما يجب الوضوء إذا لم يجب التيمم أو قل إذا لم تحصل أسبابه بما فيها المرض .
ثالثا : في جواب هذا السؤال حول قول السائل : قادرين على استعمال الماء . يعني لم يذكر في الآية الكريمة ذلك . بل قد ذكره جلّ جلاله * ( ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ) * أكثر من مرة . فإنَّ عدم القدرة على الماء ناتج من المرض المذكور في الآية ومن السفر المذكور أيضا . ومنصوص عليه بقوله * ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً ) * .
ولا حاجة لنا بعد كلّ هذا إلى أن نقول مكررا أن السائل ، كأنه يتوقع كون القرآن الكريم قاموسا فقهيّا مفصلا . أقول ، ومع ذلك فهو قاموس مفصل لكلّ شيء . لم نجد شيئا مما ذكره السائل إلَّا وقد ذكره .
خامسا : قال : ثم عطف * ( إِنْ كُنْتُمْ ) * عليه وترك تقييد المرض . يعني عطف قوله * ( إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * على تشريع الوضوء ، وترك تقييد المرض . لكن بأيّ شيء لم يصرح السائل ؟ وأوضح ما يرد إلى الذهن أنه ينبغي تقييد المرض بأن يكون مرضا يضر معه استعمال الماء لا كل مرض .
أمَّا عطف المرض على الوضوء ، فلا إشكال فيه ، لأنه بدأ بتشريع التيمم .
وأما ترك تقييد المرض ، فجوابه من وجهين :
الوجه الأول : إننا نفهم من المريض هو الذي يكون مرضه تشديدا نسبيّا ، بحيث يراه الفرد الاعتيادي فيقول هذا مريض . تماما كما فهموا من قوله * ( الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * فهموا من الزانية : الباغية المعلنة لا التي تزني مرَّة أو مرتين . يعني فهموا منها أنها : شديدة الزنا . كما فهمنا من المريض أنه شديد المرض . وبتعبير آخر : ينبغي أن يشار عرفا إلى المرأة بأنها زانية ، ولا يكون ذلك إلَّا للباغية ، كما ينبغي أن يشار للفرد بأنه مريض ولا يكون ذلك إلَّا للشديد .

186

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست