نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 185
تعيين وظيفة المكلف لأحدهما . فإذا فهمنا من قوله * ( إِذا قُمْتُمْ ) * يعني أردتم أو توجهتم بشكل وآخر إلى الصلاة . لا بمعنى دخلتم فيها ولا بمعنى انتهيتم منها ، كما هو واضح . أمَّا الوضوء والغسل بعد الدخول في الصلاة ، فهو قطعي العدم ، إلَّا ما خرج بدليل في بعض الأحيان النادرة ، كالذي ورد في وضوء المسلوس . فلا يحمل عليه معنى القرآن الكريم . وأمَّا الوضوء والغسل بعد الصلاة . فهو خلاف الظاهر جدّا . لأنه لو أراده لقال : إذا أقمتم الصلاة . ولم يقل : إذا قمتم إلى الصلاة . فأين الإجمال المدعى في الآية الكريمة : رابعا : قال : وترك : كنتم حاضرين صحاحا قادرين على استعمال الماء . وهذا يكاد أن يكون مضحكا ، وجلَّ كلام الرب عن الإشكال فلنظر إلى مدى عظمة القرآن وخسّة الإشكال . أولا : كون الفرد حاضرا غير مسافر ، لا أثر له على الإطلاق في وجوب الغسل والوضوء والتيمم . ثانيا : أما الصحة فمشار إلى ضدها ، وهو قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى ) * بشرط أن نفهم أنه قيد للوضوء والتيمم معا . بمعنى أن الوضوء مقيّد بعدم المرض . أو قل : بالصحة والتيمم مقيد بوجود المرض أو بعدم الصحة . وهذا صحيح لا محال لأننا يمكن أن نفكر على مستويين : المستوي الأول : أنَّ الآية ذات سياق واحد . وكل لفظ فيها فهو قرينة متصلة على ما قبله وما بعده . وللمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء من القرائن ، كما ثبت في علم الأصول . ومعنى ذلك أنَّ قيد المرض هو قيد للوضوء المذكور قبله وللتيمم المذكور بعده . المستوي الثاني : لو فرضنا أنَّ تشريع الوضوء غير مقيد بالمرض في لفظ الآية . إلَّا أنَّ التيمم مقيد به لا محالة . ومن الواضح في سياق الآية ، كما
185
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 185