نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 184
وواضحة الجواب بعد كل الذي تقدم . أولا : ترك ذكر الحدث في أول الآية . فإن عنى قبل تشريع الوضوء أعني قبل قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * إلخ . فجوابه من وجهين على الأقل : الوجه الأول : تفسير القيام إلى الصلاة أنه قيام من النوم . والنوم حدث . فالقيام إليها منه قيام بعد حدث . فقد ذكر الحدث ببعض أمثلته وهذا يكفي جدّا . وأمَّا اصطلاح الحدث ، فهو اصطلاح متأخر لا نتوقع وجوده في القرآن الكريم بحسب فهمنا . الوجه الثاني : إن الفرد وإن لم يكن محدثا استحب له حين إرادة الصلاة أن يتوضأ ، كما ثبت في الفقه ووردت به الروايات . فالوضوء مطلوب قبل الصلاة إمَّا وجوبا أو استحبابا ، والأمر بالوضوء في محله جدّا على أيِّ حال . وإذا عنى السائل عدم ذكر الحدث قبل تشريع التيمم يعني قوله تعالى : * ( فَتَيَمَّمُوا ) * إلخ . فهذا أسخف من سابقه لأنَّ الحدث مذكور بمثالين هما للغائط والملامسة لا بمثال واحد مع أننا لا نتوقع ذكر الحدث بعنوانه كما أسلفنا . ثانيا : قال : وذكر الجنابة فقط بعده . يعني قد اقتصر من الحدث الأكبر على ذكر الجنابة دون الحيض وغيره . وهذا الكلام من الغرائب بعد ما فهمناه من مثال الغائط ، وجود الحدث الأصغر ومن مثال الملامسة وجود الحدث الأكبر . وليست الآية قاموسا فقهيّا لتعداد الأحداث الموجبة للوضوء والغسل كلها . ثالثا : قال : والإجمال الذي لم يفهم أنَّ الغسل قبل الإقامة ( يعني إقامة الصلاة أو القيام إليها ) أم لا . وهذا كلام مؤسف . لأنَّ الآية الكريمة كلها مبتنية على قوله تعالى في أوَّلها * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * يعني فتوضأوا أو تيمموا مع
184
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 184