responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 184


وواضحة الجواب بعد كل الذي تقدم .
أولا : ترك ذكر الحدث في أول الآية .
فإن عنى قبل تشريع الوضوء أعني قبل قوله تعالى * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * إلخ . فجوابه من وجهين على الأقل :
الوجه الأول : تفسير القيام إلى الصلاة أنه قيام من النوم . والنوم حدث . فالقيام إليها منه قيام بعد حدث . فقد ذكر الحدث ببعض أمثلته وهذا يكفي جدّا .
وأمَّا اصطلاح الحدث ، فهو اصطلاح متأخر لا نتوقع وجوده في القرآن الكريم بحسب فهمنا .
الوجه الثاني : إن الفرد وإن لم يكن محدثا استحب له حين إرادة الصلاة أن يتوضأ ، كما ثبت في الفقه ووردت به الروايات . فالوضوء مطلوب قبل الصلاة إمَّا وجوبا أو استحبابا ، والأمر بالوضوء في محله جدّا على أيِّ حال .
وإذا عنى السائل عدم ذكر الحدث قبل تشريع التيمم يعني قوله تعالى :
* ( فَتَيَمَّمُوا ) * إلخ . فهذا أسخف من سابقه لأنَّ الحدث مذكور بمثالين هما للغائط والملامسة لا بمثال واحد مع أننا لا نتوقع ذكر الحدث بعنوانه كما أسلفنا .
ثانيا : قال : وذكر الجنابة فقط بعده . يعني قد اقتصر من الحدث الأكبر على ذكر الجنابة دون الحيض وغيره .
وهذا الكلام من الغرائب بعد ما فهمناه من مثال الغائط ، وجود الحدث الأصغر ومن مثال الملامسة وجود الحدث الأكبر . وليست الآية قاموسا فقهيّا لتعداد الأحداث الموجبة للوضوء والغسل كلها .
ثالثا : قال : والإجمال الذي لم يفهم أنَّ الغسل قبل الإقامة ( يعني إقامة الصلاة أو القيام إليها ) أم لا .
وهذا كلام مؤسف . لأنَّ الآية الكريمة كلها مبتنية على قوله تعالى في أوَّلها * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) * يعني فتوضأوا أو تيمموا مع

184

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست