نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 179
إذ من الواضح أن قوله * ( إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ ) * يعني استثناء وجوب الغسل . ولكن هذا لا يعني جواز الدخول في الصلاة مع الجنابة . بل الشريعة هيأت له وظيفته في التيمم . وبتعبير آخر : فإنَّ الغسل بالماء ساقط . وأمَّا التيمم فيرجع إلى وظيفة المكلف . فإن كان واجدا للتراب ، وجب عليه . وإن لم يكن واجدا له كان فاقدا للطهورين . الجهة الخامسة : قوله تعالى * ( وإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ) * . وبالرغم ، من وجود عدة أسئلة حول هذه الآية الكريمة . إلَّا أننا نوكل عددا منها إلى مواضعها من التفسير والفقه . إلَّا ما جاء منها عرضا في الكلام . ونحاول الجواب بعونه سبحانه على السؤال الرئيسي في الآية الكريمة . وتوضيحه : أنها عددت بظاهرها أربعة أسباب للتيمم : المرض والسفر والمجيء من الغائط ، وملامسة النساء . وهو الجماع على الصحيح . مع العلم أنه من الواضح فقهيّا أن المرض والسفر بمجرده لا يوجبان التيمم ، ما لم يقترنا بأحد السببين اللذين بعدهما . وهما المجيء من الغائط الذي هو الحدث الأصغر بصفته أحد مصاديقه والجماع ، وهو الحدث الأكبر بصفته أحد مصاديقه . فما لم يحدث أحد الحدثين لا حاجة إلى التيمم حتى في المرض والسفر . فلما ذا وردا في الآية كسببين مستقلين للتيمم . حتى قالوا : إنَّ ذكر المرض والسفر مستدرك [1] . وقالوا [2] : إن الآية من معضلات القرآن الكريم ، كما عن كشف الكشاف وقد ذكر الإشكالات من وجوه : 1 - ترك ذكر الحدث في أولها .
[1] يعني زائد . أنظر الميزان : ج 6 . ص 228 . [2] المستمسك : ج 4 . ص 290 .
179
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 179