نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 177
وتعرج نسبي ولا يكون مستقيما في عظم الساق إلَّا بعد مسافة . فهما أعني الراويين أشارا إلى نقطة معينة من هذا التعرج وقالا : هذا ما هو ؟ يريد ان التأكد من أن هذا غير داخل في الكعب أو في محل وجوب المسح . وجاء الجواب : ( هذا من عظم الساق ) . يعني فلا يجب مسحه ( والكعب أسفل من ذلك ) نازلا إلى جهة القدم قليلا . وعن ميسر [1] عن أبي جعفر - عليه السَّلام - قال : ألا أحكي لكم عن وضوء رسول الله - صلَّى الله عليه وآله . إلى أن يقول : تمّ وضع يده على ظهر القدم ثم قال : هذا هو الكعب . وقال : وأومأ بيده إلى الأسفل العرقوب . ثم قال : إن هذا هو الضنبوب . فقوله : هذا هو الكعب ، ليس كلّ ظهر القدم طبعا ، لأنه لا يحتمل ذلك . وإنما هو الجزء المرتفع منه إلى جهة الساق لا محالة . وقوله : إنَّ هذا هو الضنبوب . لدفع ما عليه بعض العامة من المسح إلى العظمين الناتئين في طرفي أسفل الساق . بعنوان كونهما هما الكعبين . كما سمعنا من بعض اللغويين . فيقول الإمام - عليه السَّلام - عنه أنه ليس كعبا بل يسمى : الضنبوب . فلا يجب مسحهما . وكذلك يمكن الاستدلال بذلك على ما دلّ من الروايات على وجوب مسح ظهر القدم . ممَّا لا حاجة إلى نقله لأنه يستوجب الإطالة . هذا وأمَّا وجوب مسح كل هذه المنطقة ، أعني ظهر القدم طولا . وهل الغاية داخلة في المعنى ونحو ذلك من الأبحاث ، فهو موكول إلى الفقه . ولكن قد يقال : إن التثنية في الكعبين دالة على أنهما العظمان الناتئان في طرفي الساق لتعددهما في كل قدم وأمَّا ما كان في ظهر القدم فواحد . وجوابه : إنَّ التثنية إنما هي باعتبار تعدّد ( القدمين ) فلو أخذنا بفكرة السؤال لكان اللازم الجمع : ( بكعوبهم ) لأنها أربعة لدى الإنسان . فالتثنية دالة على خلاف المعنى الذي أراده السائل . الجهة الرابعة : قوله سبحانه * ( وإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) * وقال في