نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 176
والمتحصل من هذا الاختلاف بوضوح نسبي أنَّ الكعب فوق ظهر القدم وليس إلى جانبيه . بدليل اتفاق عدد من هؤلاء القائلين على ذلك . وإن اختلفوا في بعض الخصائص . مع نسبة القول الآخر إلى القيل ( وقيل : الكعبان إلخ ) . وهو تضعيف له . والظاهر أن مرادهم ممَّا فوق القدم واحد وإن اختلفت العبارات : ( ما أشرف فوق رسغه عند قدمه ) والإشراف هو الارتفاع أو ( العظم الناشز فوق قدمه ) والنشوز الارتفاع أيضا أو ( العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم ) أو ( أنهما العظمان اللذان في ظهر القدم ) . وإنما عبر بالتثنية لتعدد القدمين أنفسهما ، كما في نفس الآية الكريمة على ما سنذكر . والمهم أنَّ كلّ هذه الأقوال مرجعها إلى شيء واحد وهو العظم المرتفع قرب مفصل الساق على ظهر القدم . وتكون نهايته عند المفصل . وروايتنا ناطقة بذلك نفسه ، وهي الحجة في المعنى ، حتى وإن اختلفت عن اللغة في بعض التفاصيل . لأنَّ من حق الشارع المقدس أن يحدد المعنى الذي يريده في موضوع حكمه ، وأنَّ المراد في موضوع وجوب مسح الرجلين هو ذلك ، كما سنذكر قريبا ، بدلالة هذه الروايات . ففي الصحيحة عن زرارة وبكير [1] أنهما سألا أبا جعفر - عليه السَّلام - عن وضوء رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - فدعا بطست . إلى أن قال : ثم قال تعالى * ( وامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) * . فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين ، إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه . قال : فقلنا : أين الكعبان . قال : ههنا يعني المفصل دون عظم الساق . فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال : هذه من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك . الحديث . فقوله : ههنا . يعني المفصل دون عظم الساق . أي نهاية عظم الساق ومبدأ القدم . وهو المفصل يعني محل تحرّك القدم عند اتصاله بالساق . قوله : هذا ما هو ؟ إشارة إلى شيء أعلى من ذلك . لأنَّ مفصل الساق ذو تسريح
[1] الوسائل ج 1 . أبواب الوضوء . باب : 15 . حديث : 3 .
176
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 176