نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 158
أيضا شك بنحو الشبهة الحكمية . ولم يتحصل بني هذا الفرع والفرع الذي ذكره مثالا للشبهة الحكمية أي فرق . وذاك الفرع [1] هو ما إذا رأت المرأة الدم ثلاثة أيام ، وشككنا في أنه حيض من جهة الشك في أنه هل يعتبر التوالي في الثلاثة أم لا . فكلا الفرعين شبهة حكمية راجعة إلى الشك في تحقّق الشرائط المعتبرة ، ولم يتحصل فرق بينهما . كلّ ما في الأمر أن الشرط يختلف ، فالشرط المشكوك في الفرع السابق هو احتمال أن يكون الحيض في وقت العادة إن كانت ذات عادة . أو كونه بلون الحيض إن كانت مضطربة ونحوه . والشرط المشكوك في الفرع الأخير هو احتمال توالي الدم في الثلاثة . وعن مثال الشبهة الحكمية المذكور رأى السيد الأستاذ [2] أن المرجع فيه هو إطلاقات وجوب الصلاة وجواز الوطي . ولم نجد من تمسك فيه بقاعدة الإمكان . وجواب ذلك من عدَّة وجوه ، منها : الوجه الأول : إنَّ الدليل على توالي الثلاثة هو ظهور الثلاثة في التوالي عرفا . وليست تلك الإطلاقات . الوجه الثاني : إن تلك الإطلاقات لا يمكن شمولها للمورد لكونها من الشبهة المصداقية لأنها مقيدة بغير الحائض ، والمفروض الشك في كونها حائضا أم لا . فلا بدّ من قاعدة مسبقة رتبة من أصل أو ظهور يعين كونه حيضا أو لا . وللشبهة الموضوعية ذكر عدة أمثلة [3] تشترك في الفكرة الأساسية وهي إحراز الشبهة الحكمية ، يعني التأكد من الحكم أو قل : من الشرط أو الشروط المعتبرة في الحيض . فمنها الشك في بلوغ الصبية الذي ينتج الشك في أن ما رأته من الدم هل هو حيض أم لا . لاشتراط البلوغ في الحكم بالحيض .
[1] المصدر : ص 237 . [2] المصدر : المصدر والصفحة . [3] المصدر : ص 238 .
158
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 158