نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 157
الوجه الثاني أو إلى الاحتمالين الأخيرين من الخمسة المتقدمة . الوجه الثاني : أن يراد به الاحتمال القائم فقهيّا وشرعا ولا نافي له بدليل معتبر . فهذا بعينه أحد الوجهين الأخيرين . والذي يقرب من الوجدان أن الأصحاب إنما أرادوا بالاحتمال هذا الوجه الأخير ، بعد أن كان فساد ما تقدم من المحتملات واضحا . إذن فالأمر راجع إلى أحد الاحتمالين الرابع والخامس ، وليس لنا خلاف حقيقي معهم . وإنما لا بدّ من الوقوف على تمحيص ذين الاحتمالين نفسيهما . وتمحيصهما متوقف على ما ذكره السيّد الأستاذ من شروط جريان قاعدة الإمكان هذه . ومن الطريف أنه ذكر [1] : أنها لا تجري في الشك بنحو الشبهة الحكمية ولا بنحو الشبهة الموضوعية ، وذكر له بعض الأمثلة التي سنسمع قسما منها . مع العلم أنَّ الشك في المسائل الفقهية كلَّها ، ويراد به الشك السابق على الدليل ، لا يعدو أحد هذين الشكلين . أو على الأقل - هما الشكلان الأعم والأكثر منطقية في الفقه كله . فما ذا يبقى إذا استثنينا هذين الشكلين . وكأنَّ السيِّد الأستاذ أيضا أراد بالشبهة الموضوعية : الشبهة المصداقية [2] ، أو أراد اندراجها فيها على الأقل . والمهم الآن أنَّ قاعدة الإمكان لا تشمل الشبهة المصداقية أيضا . فما ذا يبقى من الشكوك المحتملة فقهيّا أساسا إلَّا الشك في المتعلق . وهو أمر كل وجه له في المقام ، فإنه من الشك في الامتثال . فإن المتعلق هو المأمور به فإذا شك أنه امتثله أم لا كان ذلك من الشك في المتعلق . إذن ، فعلى ما قاله السيّد الأستاذ لا يبقى مورد لهذه القاعدة على الإطلاق . ومن الطريف أن الفرع الذي وافق [3] على كونه مصداقا محتملا للقاعدة وهو ما إذا كان الدم ثلاثة أيام مستمرة وغير متجاوز العشرة والمتخلل بينه وبين الدم السابق أقل الطهر . والمردد بين الحيض والاستحاضة لأجل الشك في تحقق الشرائط محكوم بالحيضية بمقتضى النصوص . أقول : هذا
[1] المصدر ص : 237 و 238 . [2] المصدر : ص 248 . [3] المصدر : ص 247 .
157
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 157