نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 156
الرابع : الإمكان القياسي . وهو الذي اصطلحه السيِّد الأستاذ [1] في هذا المقام . وأراد به القياس إلى أدلة الشروط والأخبار الواردة في الحيض . فكل دم يمكن أن يكون حيضا بالقياس إليها فهو حيض . الخامس : الإمكان الشرعي . وهو الذي نصطلح به في هذا الصدد . ومعناه : أن كلّ دم لا محذور أن يكون حيضا من الناحية الشرعية فهو حيض . وهذا يقرب إلى حد ما من الاحتمال الرابع ، ولكنا سنتبين فيما بعد الفروق بينهما . وأمَّا تمحيص هذه الاحتمالات : فالاحتمالان الثاني والثالث غير واردين بالمرة ، لأنَّ القائل بهما أخذ المسألة من الناحية العقلية والفلسفية مع أنَّ الأمر شرعي ولا دخل له في الفلسفة . لوضوح أن الدم الأقل من ثلاثة أيام مثلا ليس محالا عقلا أن يكون حيضا ولا يلزم منه محذور عقلي . ولكن الشارع لم يحكم بحيفيته . قد يفسّر ذلك : بأنَّ الإمكانين راجعين إلى التشريع . يعني الإمكان الذاتي شرعا والإمكان الوقوعي شرعا . فهذا : أولا : خلاف المصطلح لهذين الاصطلاحين المختصين بالعلوم العقلية . ثانيا : يكون المراد منها راجعا إلى أحد الاحتمالين الأخيرين ، ولا يكونان احتمالين مستقلين . وأمَّا الاحتمال الأول : ففيه وجهان : الوجه الأول : مجرد الاحتمال الصرف . وهو ساقط في نفسه ، ما لم يؤول بإرادة شيء آخر يعود إلى الوجه الثاني أو غيره فلا يكون وجها في نفسه . والوجه في سقوطه . أنَّ هذا الاحتمال إن كان الدليل المعتبر قد قام على خلافه ، فلا إشكال في عدم حجيته . وإن لم يقم الدليل على خلافه من ناحية سائر الشرائط الشرعية ، أذن فهو ليس مجرد الاحتمال ، وإنما يعود إلى