responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 156


الرابع : الإمكان القياسي . وهو الذي اصطلحه السيِّد الأستاذ [1] في هذا المقام . وأراد به القياس إلى أدلة الشروط والأخبار الواردة في الحيض . فكل دم يمكن أن يكون حيضا بالقياس إليها فهو حيض .
الخامس : الإمكان الشرعي . وهو الذي نصطلح به في هذا الصدد .
ومعناه : أن كلّ دم لا محذور أن يكون حيضا من الناحية الشرعية فهو حيض .
وهذا يقرب إلى حد ما من الاحتمال الرابع ، ولكنا سنتبين فيما بعد الفروق بينهما .
وأمَّا تمحيص هذه الاحتمالات :
فالاحتمالان الثاني والثالث غير واردين بالمرة ، لأنَّ القائل بهما أخذ المسألة من الناحية العقلية والفلسفية مع أنَّ الأمر شرعي ولا دخل له في الفلسفة . لوضوح أن الدم الأقل من ثلاثة أيام مثلا ليس محالا عقلا أن يكون حيضا ولا يلزم منه محذور عقلي . ولكن الشارع لم يحكم بحيفيته .
قد يفسّر ذلك : بأنَّ الإمكانين راجعين إلى التشريع . يعني الإمكان الذاتي شرعا والإمكان الوقوعي شرعا . فهذا :
أولا : خلاف المصطلح لهذين الاصطلاحين المختصين بالعلوم العقلية .
ثانيا : يكون المراد منها راجعا إلى أحد الاحتمالين الأخيرين ، ولا يكونان احتمالين مستقلين .
وأمَّا الاحتمال الأول : ففيه وجهان :
الوجه الأول : مجرد الاحتمال الصرف . وهو ساقط في نفسه ، ما لم يؤول بإرادة شيء آخر يعود إلى الوجه الثاني أو غيره فلا يكون وجها في نفسه .
والوجه في سقوطه . أنَّ هذا الاحتمال إن كان الدليل المعتبر قد قام على خلافه ، فلا إشكال في عدم حجيته . وإن لم يقم الدليل على خلافه من ناحية سائر الشرائط الشرعية ، أذن فهو ليس مجرد الاحتمال ، وإنما يعود إلى



[1] التنقيح : ج 6 . ص : 248 .

156

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست