responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 154


بالمستحب لأن الكلام الآن في الأغسال المستحبة . وإلَّا فغسل الإحرام لأيّ حج واجبا كان أو مستحبا ثابت بطريق حجة ومجزئ عن الوضوء . والغسل للاستخارة ، والغسل للاستسقاء ، والغسل لإنجاز صلاة الكسوف أو الخسوف أداء وقضاء .
وعلى أيِّ حال ، فيجب أن يحرز المكلف ثبوت غسله شرعا بطريق حجة ليعمل عليه . وإلَّا فالأحوط له مع الشك أن يطبق نية الرجاء . ومعه فالأحوط في كلّ ما يسمعه الفرد من الأغسال غير ما سبق أن يكون كذلك .
نذكر بعض المشهور منها ، ممَّا يكون فيه نية الرجاء ضرورية . فمنها :
تقديم غسل الجمعة يوم الخميس . غسل أول يوم من كلِّ شهر ، عدا ما سبق . غسل ليلة الفطر ، الغسل للذبح والنحر والحلق في الحج . الغسل لمس الميت بعد تغسيله . الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان عدا ليالي القدر . الغسل في جميع ليالي العشر الأواخر منه عدا ليالي القدر . غسل يوم النيروز . غسل أول رجب ووسطه وآخره . غسل ليلة النصف من شعبان والغسل في يوم النصف منه . الغسل في اليوم التاسع من ربيع الأول واليوم السابع عشر منه . والغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . الغسل لزيارة المعصوم من بعيد . الغسل لقتل الوزغ . والغسل لمن قصد مصلوبا ليراه بعد ثلاثة أيام .

154

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست