responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 152


فإن هذا البلوغ قد يكون بطريق حجة ، وقد يكون بطريق ليس بحجة .
فمن زاوية شموله لما ليس بحجة ، يمكن الفتوى بالاستحباب ، ولو رجاء .
التقريب الثاني : التمسك بالفقرة الأخيرة ، وهو قوله : وإن لم يكن على ما بلغه . الذي يعين الشق الثاني من الإطلاق الذي عرفناه في الفقرة الأولى .
فلو كان الطريق مكذوبا والرواية لا أصل لها ، ولكن المكلف لا يعلم ، كان ثواب العمل له .
وقد يقال : إنه يمكن أن يستفاد من هذه الروايات الاستحباب الكامل للأعمال الواردة بالطرق غير المعتبرة . فلا حاجة إلى نيتها رجاء . كما تكون الأغسال المندرجة تحتها مجزية عن الوضوء ولا حاجة إلى نيتها رجاء أيضا .
وقد ذهب إلى ذلك جمع من الفقهاء : وجواب ذلك : أننا إن فهمنا من الثواب معنى الإجزاء بحيث كانت هذه الروايات ، وهي حجة ، تجعل روايات المستحبات كلها حجة ثانوية ، وإن لم تكن كذلك بالعنوان الأولى . فإن فهمنا الإجزاء أو الحجيَّة ، كان ذلك الاحتمال وجيها بل صحيحا .
إلَّا أنَّ معنى الثواب لغة وعرفا ليس ذلك . بل هو الطمع بالثواب الأخروي ، بغض النظر عن الإجزاء والحجيَّة . ومعه فالمكلف يعطى الثواب لا الإجزاء ولا الحجيَّة . إذن فتبقى أدلة المستحبات خالية عن الحجِّيَّة . فلا بدّ فيها من نية الرجاء كما لا بدّ من حاجة الأغسال المندرجة تحت هذه القاعدة إلى الوضوء المنوي به الرجاء أيضا .
وقد يقال : إننا يمكن أن نتمسك بقوله في الصحيحة : وعلى شيء من الخير . حيث افترض الإمام - عليه السَّلام - ذلك العمل الوارد خيرا محرزا من هذه الناحية . في حين أنه قال : وإن لم يكن على ما بلغه . ومعنى ذلك أن الإمام - عليه السَّلام - بمثل هذا اللسان والبيان يريد أن يجعل الحجيَّة لما لا حجيَّة له والإجزاء لما لا إجزاء له .
وجواب ذلك : احتمال أن يكون المراد بالخير ، ما كان خيرا بنظر العقل أو ذوق المتشرعة ، أو فرد مما كان أكثر أفراده مستحبا ونحو ذلك . وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال .
ولسان الرواية بعيد عن التنزيل ، لنفهم منه ما قال السائل ودعوى أنها

152

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست