responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 462)


حال فالحديث عنه هو الحديث السابق .
بقي إن نعرف كيف يكون الغسل مشكوك المشروعية .
أمَّا الأغسال الواجبة ، فغير مندرجة في هذا الكلام ، لأنها جميعا واضحة المشروعية .
إلَّا أنَّ الأغسال المستحبة ، قد تردنا بطريق حجة . فتكون مشروعة باليقين وتكون مجزية عن الوضوء . وقد تكون واردة بطريق غير حجة .
كالرواية الضعيفة - مثلا - كما هو الأغلب . إلَّا أنَّ الفقهاء مع ذلك أفتوا باستحبابه وجواز إنجازه ولو رجاء . ولكنهم أفتوا بعدم إجزائه عن الوضوء ولو احتياطا . الأمر الذي يحتاج معه إلى النوايا السابقة .
والسر في فتواهم بالاستحباب ، بالرغم من ضعف الطريق وهو ما يسمى بقاعدة التسامح بأدلة السنن . طبقا لروايات وردت فهموا منها ذلك :
منها ما في الصحيح عن صفوان [1] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - :
قال : من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل ( فعمله ) به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله - صلَّى الله عليه وآله - لم يقله . ( وإن لم يكن على ما بلغه ) .
وفي الموثق عن هشام بن سالم [2] عن أبي عبد الله - عليه السَّلام - قال : من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه .
إلى عدة روايات أخرى ، إلى حد قد يقال : كونها مستفيضة . يوثق بصدور بعضها إجمالا .
وتقريب الاستدلال لمحل الكلام بأحد تقريبين :
التقريب الأول : التمسك بالفقرة الأولى من الروايات ، والتي تقول بما مضمونه : من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له ذلك .



[1] الوسائل ج 1 . أبواب مقدمة العبادات . باب : 18 . الحديث : 1 .
[2] المصدر : الحديث : 3 .

151

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست