نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 149
فصل في الأغسال المجزية عن الوضوء كل غسل قامت الحجة على مشروعيته واجبا كان أو مستحبا وقامت الحجة أيضا على صغراه يعني موضوعه أو متعلقة . فهو يجزي عن الوضوء مع إنجازه . كما هو الصحيح وعليه مشهور المتأخرين . وقد ورد أن الوضوء بعد الغسل بدعة . والمقصود من الموضوع أو المتعلق ، أنَّ الفرد قد يعلم أن هذا اليوم هو أول شعبان مثلا وكانت الحجة قامت لديه اجتهادا أو تقليدا على مشروعية الغسل في هذا اليوم ، فيغتسل فيغنيه عن الوضوء لأجل الصلاة أو أي عمل مشروط بالطهارة وجوبا أو استحبابا . والمهم في تحقيق الموضوع كونه يعلم أنه أول شعبان . لأن الأغسال من ناحية متعلقها وموضوعها على أقسام : الأول : الغسل لأجل المكان كالغسل لدخول الحرم . ووقته قبل الدخول . الثاني : الغسل لأجل دخول الزمان ، كغسل أول الشهر ووقته بعد دخوله . الثالث : الغسل لأجل الفعل كغسل الزيارة ويعمل قبلها . وكلّ هذه الأنواع مستحبة ولا يوجد منها واجب بذاته ما لم يجب بالنذر أو بالأجر . وأمَّا الواجب فمن الضروري أن يكون الموضوع قد حصل قبله ويعمل الغسل بعد انتهائه كالجنابة والحيض . ولا يوجد موضوع من هذا القبيل للغسل المستحب . هذا كله مع إحراز المشروعية والموضوع . وأمَّا مع الشك في ذلك ، كما سوف نشير ، فالأمر يختلف جزئيا . لأنه لو
149
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 149