responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 127


الأمر الأول : حضور جوامعهم ومجامعهم . وهذا غير مربوط بعدم المندوحة ، بل يجوز بالقدرة والاختيار ، بل هو مرغوب فيه ومستحب .
الأمر الثاني : إنَّ الفرد الذي امتثل هذا الاستحباب ، سيحصل موضوع التقية ، في الصلاة بصلاتهم . فهذا هو الذي نؤكد عليه ، من حيث أن موضوعها إنما يتحقّق فيما إذا حصل الالتفات والتركيز من قبلهم . وأمَّا إذا استطاع الفرد أن يطبق الحكم الواقعي ، بدون أن يناله ظن أو تهمة ، فهذا خارج عن موضوع التقية ، فإذا لم يفعل كان مقصِّرا ، وعبادته غير مجزية .
إذن ، فالمبادرة في أول الوقت إلى جوامعهم جائزة والدخول في موضوع التقية جائز . وبهذا المقدار لا يعتبر عدم المندوحة بل حتى الكون في الصف الأول من صفوفهم جائز أيضا ، بل مستحب .
إلَّا أنَّ هذا لا يعني إهمال التفاصيل وتطبيقات الشروط والأجزاء التي يمكن للفرد أن يأتي بها وهو في تلك الحال ، مطابقة للوظيفة الواقعية . ولكن السيّد الأستاذ لم يفصل ! .
الأمر الثاني : الذي نريد ذكره في الختام :
أنه قد يقال : إنَّ أدلة التقية تختص بزمان معين كعصر الأئمة - عليهم السَّلام - ، كان العامة فيه مقتدرين ومهتمين بتطبيق فقههم على القريب والبعيد . وأمَّا في هذه الأيام فلم يبق في ذلك أثر ، إلى حد ذهب موضوع الخوف تماما ومعه لا يبقى أي موضوع لأدلة التقية .
وعن المحقق الهمداني [1] ، أنه اختار هذا الاختصاص . إلَّا أنَّ الصحيح خلافه في حدود ما هو مأمور به من مجالستهم ومجاملتهم وحضور جوامعهم ومجامعهم . وذلك لأجل تطبيق وتنفيذ الحكمة من وراء تشريع التقية وهي توحيد كلمة المسلمين ، وجعلهم يدا على من سواهم من الأعداء المتربصين بهم الدوائر .
نعم يبقى ما أشرنا إليه في الأمر السابق ، وهو أن المكلف الآن أصبح أكثر اقتدارا على تطبيق الشرائط الواقعية للصلاة والأجزاء والموانع . وإذا كان



[1] التنقيح ج : 4 . ص : 319 .

127

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست