responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 128


هذا ممكنا ارتفع موضوع التقية ، كما قلنا ، ووجب الإتيان بالواقع كما قلنا هناك .
ومن الطريف ما احتمله السيّد الأستاذ من شمول حكم التقية لبعض التصرفات الدنيوية بل المحرمة . وهو وإن كان قد نفاه ، إلَّا أننا نقول : إنَّ مجرد إثارة الاحتمال حوله غير وارد . قال [1] : وأما إذا لم يترتب على ترك التقية ضرر على نفسه ولا على غيره بل كانت التقية لمحض جلب النفع من الموادّة والتحابب والمعاملة معهم في الحياة . فلا تكون مسوغة لارتكاب العمل المحرم ولا ترك الواجب . فليس له الحضور في مجالسهم المحرمة كمجلس الرقص وشرب الخمر ونحوهما . لأجل المجاملة لعدم تحقّق مفهوم التقية .
حينئذ ، حيث لا ضرر يترتب على تركها .
ومصدر الغرابة في هذا الكلام أنَّ مفهوم التقية إنَّما هو مكرس في الإطار الديني لنا ولهم . فإذا خرج الأمر عن هذا الإطار خرج عن موضوع التقية .
وبتعبير آخر : أنهم يقومون بالتكتف والوضوء المنكوس بصفتهم متدينين في مذهبهم ، لكنهم لا يقومون بمجلس الرقص والشرب بهذه الصفة . فموافقتهم على ذلك موافقة غير مشروعة . بل إنَّ موافقة الشيعي للشيعي على مثل ذلك غير مشروعة فضلا عن غيره .
نعم ، مقتضى إطلاق الروايات جواز بل استحباب التحابب إليهم في المباحات وليس فقط في العبادات . فلو استلزم ذلك قيد من قيود التقية لم يكن ذلك محذورا ، وخرج عن قاعدة : ( إنَّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ) . لأنه إنما فعل ذلك باعتبار الجواز الشرعي والاستحباب . فيكون تطبيق حكم التقية بالمقدار الضروري صحيحا .



[1] التنقيح ج 4 . ص : 315 .

128

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست