نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 125
المندوحة . يعني مع عدم إمكان التخلص أو الإخفاء . وأمَّا مع إمكانه فيخرج المورد عن التقية ، ويعود الحكم الواقعي منجزا . فإذا خالفه باختياره عندئذ كانت صلاته باطلة . هذا ، وهناك تفاصيل فقهيّة عديدة للتقية أعرضنا عنها لأنها خارجة عن موضوع الكتاب . ولكن قبل الانتهاء من هذا البحث لا بدّ من الإشارة إلى أمرين : الأمر الأول : ما أشرنا إليه قبل أسطر من اشتراط عدم المندوحة ، من حيث أنَّ السيّد الأستاذ لم يختر ذلك في العبادات . ولكن الصحيح هو اشتراط عدم المندوحة مطلقا ، وذلك لوجهين : الوجه الأول : إنَّ التقية ، إنما هي خروج العمل عن عهدة الفرد وقناعته ودخوله في عهدة وقناعة العامة . وهذا إنَّما يكون عند عدم المندوحة . وأمَّا مع وجودها وإمكان التخلص بالإخفاء مثلا أو تأجيل العمل . أو نحو ذلك . فلا يكون هناك تقية ، موضوعا . وإذا خرج المورد موضوعا من تحت التقية ، لم يشمله الحكم ، وكان مشمولا للأدلة الواقعية . الوجه الثاني : ما ذكره السيّد الأستاذ [1] من التمسك بالروايات القائلة ( التقية في كلّ ضرورة ) . قال : وهذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب ، كما ربما يتراءى من الروايتين ، بل من جهة أنَّ تقديم ما حقّه التأخير يفيد حصر المنسد في المسند إليه . فإن حق العبارة لولا الحصر أن يقال : كلّ ضرورة فيها التقية ، فتقديمه - عليه السَّلام - التقية على كل ضرورة إنما هو لأجل حصر التقية في موارد الضرورة . بحسب ظاهر الكلام . وبما أنَّ معنى التقية في كلّ ضرورة ، أنَّ التقية مشروعة في كل ضرورة ، لعدم كونها ناظرة إلى نفس التقية ، فيستفاد من هاتين الصحيحتين عدم مشروعية التقية في غير موارد الضرورة . إلَّا أنَّ هذا قابل للمناقشة تماما : لأننا نتساءل عن : ما هو المسند والمسند إليه أو المبتدأ والخبر ؟ فإن كان المبتدأ هو قوله : كلّ ضرورة ، أو في