responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 124


الوجه الثاني : ما اختاره الأستاذ [1] من أنَّ المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة من المخالفين ، وأن لا يشتهروا بالتشيّع والرفض ، ولأجل المداراة والمجاملة معهم . وهذا يحصل لو أظهر الفرد مذهب الحنابلة أمام الحنفي أو العكس . ولم يرد في شيء من أدلة التقية وجوب اتباع أصنافهم المختلفة ، ولا دليل على وجوب اتباع من ينفي منه في مذهبه .
وحين يدور الأمر بين هذين الوجهين ، فإن تمت القرينة العامة المذكورة في الوجه الثاني ، فهو المطلوب وإلَّا فالمصير لا محالة يكون إلى الوجه الأول . ولا يبعد أن تكون تلك القرينة العامة صحيحة .
الجهة الثالثة : أن يأتي المكلف بما هو الشرط أو الجزء الواقعي لولا التقية ، ويخالف مقتضى التقية ، في العبادة .
وهنا لا بدّ أن نفترض أنَّ الجزء العامي المتروك أو الشرط ليس مستحباً في نظرهم بل هو واجب . كما أنَّ الجزء الواقعي المأتي به ليس مستحباً بل هو واجب . فأمَّا أن كان الجزء المتروك في نظرهم مستحباً ، فلا إشكال من صحة عبادته وإن فعل الحرام بترك التقية . والظاهر أن قول آمين بعد الحمد والتكتف ، من هذا القبيل في نظرهم . ومعه فتركهما لا يوجب البطلان . كما أنه قد يظهر من ذلك ، أنه ليس هناك فعل واجب عندهم يكون مقتضى التقية فعله . فإنَّ هذا يبق بلا مثال بعد التسليم باستحباب التأمين والتكتف . ولكن مع فرضه فالصحيح بطلان العبادة لأنها تكون مصداقاً للحرام ، وإن طابقت المطلوب الواقعي لولا التقية . فتكون باطلة .
وما ذكره السيّد الأستاذ من أنَّ ذلك مربوط بأن نفهم من أدلة التقية اشتراط ما يشترطون في الواجب . غير صحيح . لأنَّ ظاهر تلك الأدلة ، وإن لم يكن ذلك . إلَّا أنَّ مخالفة التقية تكفي لجعل الواجب مصداقاً للحرام . ولا فرق في ذلك أيضاً بين فعل ما يجب تركه أو ترك ما يجب فعله .
فإنَّ مصداقية الواجب للحرام محفوظة . نعم ، هذا مربوط بعدم وجود



[1] التنقيح : ج 4 . ص : 332 .

124

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست