responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 113


فقال : والله ما ذلك عليه . وما له إلَّا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان . الحديث .
وقد استفاد منها سيّدنا الأستاذ التساوي في هذه المهمة أيضا . قالوا :
لقصور دلالتها على حرمة القتل ووجوب التبري عند الإكراه ، لأنه - عليه السَّلام - إنما نفى كون القتل على ضرره وبيّن أنَّ ما ينفعه ليس إلَّا ما مضى عليه عمار . إلخ .
أقول : إلَّا أنَّ التدقيق فيها يدلنا على ذلك الذي تقاة . لأنه - عليه السَّلام - قال : والله ما ذلك عليه . يعني أنَّ ذلك غير واجب عليه . ثم قال - عليه السَّلام - : وما له إلَّا ما مضى عليه عمار بن ياسر . إلخ .
وحيث إنَّه ليس للفرد إلَّا ذلك ، فهو نكرة في سياق النفي ، فكأنه قال :
وما له شيء من التصرف إلَّا ما مضى عليه عمار . فهو يفيد نفي أن يكون التعرّض للقتل ممَّا يجوز للفرد . غير أنه قد يناقش في دلالتها على الحرمة .
من حيث أنه - عليه السَّلام - قال : والله ما ذلك عليه وما له ، بحيث تكون الجملة هنا كاملة . فيكون المعنى أحد أمرين : فإما أن نستفيد منها : أنَّ التعرّض للقتل ليس عليه ولا له ، يعني ليس ضد مصلحته ولا في مصلحته .
فلا تكون دالَّة على الحرمة . وإمَّا أن نستفيد منها : أنَّ حكم ذلك ليس عليه ولا له . بل إنما هو موكول إلى الله - عزّ وجلّ - والشريعة الإسلامية . فلا تكون أيضا دالَّة على الحرمة .
إلَّا أنَّ الإشكال في صحة وقف الكلام عند هذه الجملة . والذي يهون الخطب وجود روايات أخرى دالَّة على الترخيص . ومن تلك الروايات ما رواه محمد بن مروان [1] قال : قال لي أبو عبد الله - عليه السَّلام - : ما منع ميثم من التقية ، فوا لله لقد علم أنَّ هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه * ( إِلَّا مَنْ أُكْرِه وقَلْبُه مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمانِ ) * .
وقد فهم منها السيّد الأستاذ [2] التساوي أيضا . قال : لأنها إنما تدل على أرجحية التقية بإظهار التبري منه - عليه السَّلام - فيما إذا كانت كلمة ( ميثم )



[1] الوسائل 11 . أبواب الأمر والنهي . باب : 29 . حديث : 3 .
[2] التنقيح : ج 4 . ص : 264 .

113

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست