نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 112
وهذا أمر قد يختلف في كل واقعة عن أخرى . فقد يكون الأرجح ذلك ، وقد يكون الأرجح القتل . مع العلم أنَّ كليهما جائز . روي عن عبد الله بن عطا [1] قال : قلت لأبي جعفر - عليه السَّلام - : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما : ابرئا عن أمير المؤمنين - عليه السَّلام - فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلَّي سبيل الذي بريء وقتل الآخر . فقال : أما الذي بريء فرجل فقيه في دينه . وأما الذي لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنة . وظاهرها رجحان تحمل القتل ، خلافا للسيّد الأستاذ الذي استفاد منها [2] التساوي لأنها : إنما دلَّت على أنَّ من ترك التقية فقتل فقد - تعجل إلى الجنة . ولا دلالة لذلك على أنَّ ترك التقية باختيار القتل أرجح من فعلها . وذلك لأنَّ العامل بالتقية أيضا من أهل الجنة . وإنما لم يتعجل ، بل تأجل . فلا يستفاد منها ، لتساويهما . أقول : وهذا من الغريب . لأنها واضحة في أمرين : الأول : إنَّ من يختار التقية لا عقاب عليه . بل هو مستعمل للفقه الصحيح في دينه . الثانية : إنَّ من يختار القتل فقد تعجل الجنة . وأمَّا الآخر ، فليس له هذه الجنة بأيِّ حال . بل هو غير معاقب فقط . فإن كان من أهل الجنة - كما قال السيّد الأستاذ - فبسبب آخر غير البراءة . ومن تلك الروايات : عن مسعدة بن صدقة [3] ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليهم السَّلام - : إنَّ الناس يروون أنَّ عليّا - عليه السَّلام - قال على منبر الكوفة : أيها الناس ، إنكم ستدعون إلى سبِّي فسبُّوني ، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤا مني . فقال : ما أكثر ما يكذب الناس على علي - عليه السَّلام - ثم قال : إنما قال : إنكم ستدعون إلى سبِّي فسبُّوني . ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد - صلَّى الله عليه وآله - ، ولم يقل ولا تبرؤوا مني . فقال له السائل : أرأيت إن اختار القتل دون البراءة
[1] الوسائل 11 . أبواب الأمر والنهي . باب : 29 . حديث : 4 . [2] التنقيح ج 4 ص 263 . [3] الوسائل ( المصدر السابق ) . باب : 29 . حديث : 2 .
112
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 112