responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 104


ورود الهموم والمصائب [1] .
وأمَّا الواجبات والمحرمات ، فلا سبيل إلى اختلافها أو عصيانها ، لأنها واردة بمقدار يتحملها الجميع عادة . وإذا ورد في وصف الشريعة . بأنها سمحة . وأنه * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * . إذن فما دامت هذه تكاليف عامة يكون تحمّلها عام بدوره أيضاً .
رابعاً : دفع الضعف المعنوي في النفس ، بقلة التسبيب إلى التحميل عليها ما لا تطيق . ما دام للفرد في ذلك اختيار . فإنه وإن كان لا بدّ من السير في طريق الكمال ، إلَّا أنه لا يكون عادة إلَّا في حدود الطاقة والإمكان . فهذا ما يرجع إلى النفس . والتقية فيه تسمى : التقية من النفس .
خامساً : دفع الضرر الناتج من الأقربين ، بأنواعهم الثلاثة الأولى السابقة . وذلك بالحلم عنهم أو كتم ما يثير أحقادهم ومكرهم [2] .
سادساً : هناك من الأعمال الفردية أو العامة ، ما يكون كتمانه سبباً في نجاحه وإعلانه سبباً في خسرانه . ومن هنا كانت التقية والحذر فيه سبباً رئيسيّاً في التقدم والنجاح .
سابعاً : دفع ما يأتي من الإضرار والحروب بين المتعددين في المذاهب الإسلامية ، فإنَّ ما أريق بينهم من الدماء في التاريخ أكثر من أن يحصى .
وهذا النحو من التقية فيه نقطتان :
النقطة الأولى : أنَّ الحكمة منه هو توحيد الكلمة بين المسلمين ورص صفوفهم ضد أعدائهم الكائدين بهم باستمرار . مضافاً إلى المحافظة على نفوس وأحوال هؤلاء المعتصمين بالأئمة المعصومين - عليهم السَّلام - من غدر الغادرين ونصب الناصبين .



[1] أنظر الوسائل . ج 3 . أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . باب : 16 . الحديث : 4 و 5 . وبهذا المضمون قال أمير المؤمنين - عليه السَّلام - : إنَّ للقلوب إقبالًا وإدباراً ، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل . وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض . نهج البلاغة . ج 4 . ص : 74 . ط بغداد .
[2] قال اللَّه تعالى * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجِكُمْ وأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وإِنْ تَعْفُوا وتَصْفَحُوا وتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ .

104

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست