responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 458


سائر البلاد ، يعني من النصف المماثل للقطب من الكرة الأرضية .
والاحتمال الأول أرجح وأحوط . وأما الاحتمال الثاني فغير صحيح لعدم انضباطه على ميزان شرعي محدَّد إلَّا مجازا . وأمَّا الاحتمال الثالث ، فلصعوبة ضبط النجوم أولا . وعدم كونها في شكل واحد من الحركة ثانيا . ولكن لا يبعد أن تكون الزَّهرة والمرِّيخ ، على الشكل الذي أشرنا إليه قبل قليل . على أن تطبيق الصوم على مسير النجوم خلاف الفهم الفقهي جدا . فالأرجح هو القول أو الاحتمال الأول .
الأمر الثاني : أنه كما يجب في سائر البلاد مراقبة أوقات الصلاة والصوم ، كذلك يجب هناك ، مهما أمكن . فإن لم يمكن تماما في بعض الأحيان أعمل الفرد ظنه . فإن لم يمكن حتى ذلك أمكن تطبيق القواعد الفقهية والأصولية ، كاستصحاب عدم دخول الوقت . أو الصلاة رجاء المصلوبية ، وقد يجب الاحتياط بتكرار الصلاة إلى حد يطمئن الفرد بحصولها في الوقت ولو لركعة واحدة في أول الصلاة أو آخرها .
الأمر الثالث : لا يبعد أنَّ مقتضى القاعدة حرمة الذهاب إلى داخل الدائرة القطبية عند تعذر الوضوح في أوقات الصلاة . إما تعذرا نوعيا يعني لكل أحد ، كما في الليل الطويل . أو تعذرا شخصيا كالقصور الثقافي والفكري للفرد . أو العوق الحاصل له كالعمى والعرج ونحوها التي تمنع عن التدقيق في ذلك .
وأمَّا عند إمكان الاطلاع على الأوقات ، كما في الأقسام الثلاثة ، بل الستة الأولى أيضا ، فالذهاب هناك جائز .
ولكن عدم الجواز المشار إليه قد يتبدل بالجواز ، أعني يجوز الذهاب للضرورة الشخصية إن حصلت . أو للمصلحة الدينية الاجتماعية إن حصلت .
أو حصول أمر أحد أولياء الأمور الذين تجب طاعتهم إما بالعنوان الأولي كالفقيه المبسوط اليد ، أو بالعنوان الثانوي ، كالتقية أو الإكراه .
الأمر الرابع : في تحديد دائرة نصف النهار .
قال الفقهاء عن البلدان الاعتياديَّة : أنَّ دائرة نصف النهار فيها هي خط وهي يمر فوق الرأس ينصف ما بين الشرق والغرب نصفين متساويين ، واحد

458

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست