responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 358


ما يجب ستره على المرأة :
وهو كل الجسم ما عدا الوجه والكفين ، وظاهر القدمين - وسيأتي الكلام فيه .
وليس دليله هو الملازمة بين حرمة النظر ووجوب الستر . لأننا قلنا أن هذا غير موجود . وإنما دليله الإجماع وظاهر بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى * ( ولْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ . ) * الآية [1] .
والخمار ما تلف به المرأة رأسها . والآية تأمر أن يكون الخمار واسعا ، بحيث يشمل ( الجيوب ) وهو ظاهر الصدر . فتكون هذه المنطقة من الجسم مستورة به . يعني أن ما يخرج من الجسم بعد لبس ( الثوب ) يجب ستره بالخمار أو القناع .
والثوب لا يستر الوجه واليدين عادة وعرفا ، ولا الخمار يسترهما كذلك .
فالآية غير دالة على وجوب سترهما . والأخبار هنا دالة على الجواز ، مضافا إلى أصالة البراءة [2] بعد عدم اعتبار الدليل على الحرمة .
وجواز كشفه وإن لم يكن ملازما لجواز النظر إليه عقلا . إلَّا أنه أولا :
مورد للبراءة ، بعد كونه خارجا عن القدر المتيقن من الإجماع . وثانيا : أننا نفهم من الأخبار المجوّزة للكشف جواز النظر . إذ الملازمة منعدمة عقلا إلَّا أنها غير منعدمة استظهارا وعرفا ، وتمام الكلام في محله .
فهذا ما يجب على المرأة ستره عن الرجل الأجنبي . وأما الرجل المحرم ، فيمكن أن نفهمه من آيتين :
الآية الأولى : الخاصة بالنساء والتي يقول فيها :



[1] النور : 30 .
[2] وهي العمدة في الحجية بعد سقوط الأخبار عن الحجية لبعض المناقشات في السند .

358

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست