responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 35


فصل في الاحتياط وهو في الاصطلاح إيجاد العمل أو التطبيق الذي ينتج اليقين بفراغ الذمة والخروج عن العهدة . مأخوذ من التشبيه بالحائط الذي يدور حول بستان أو مخزن ليقي ما فيه من التلف والسرقة . ومن هنا ورد : خذ بالحائطة لدينك . وورد : أخوك دينك فاحتط لدينك .
وهو بهذا المعنى ، مفهوم جليل وضروري في بعض الأحيان . ومنه قالوا ببطلان العمل لتارك الطرق الثلاث : الاجتهاد والتقليد والاحتياط - فإذا لم يلتزم الفرد بإحدى هذه الطرق كان عمله باطلًا شرعاً . إلَّا أنَّ هذا المعنى غير صحيح ، على ما سنقول . بل الصحيح ، هو بطلان تارك الطريقين :
الاجتهاد والتقليد ، مع حذف الاحتياط ، يعني : عمله باطل وإن كان محتاطاً .
وتوضيح ذلك بشكل تظهر معه بعض التفاصيل أيضاً : أنَّ الاحتياط إمَّا أن يكون كلِّيّا أو جزئيّاً ، وعلى كلا التقديرين فإمَّا أن يكون في كل الأحكام أو في بعضها . وهذه الأحكام إمَّا أن نريد بها الأحكام الواقعية عند الله - عزّ وجلّ - ، وإمَّا أن نريد بها تلك الأحكام التي ثبت عليها الحجة الشرعية .
وعلى كل تقدير أيضاً فإمَّا أن يكون الاحتياط موجباً للتكرار أو لا . فالحاصل ستة عشر احتمالًا . ناشئاً عن 2 يعنى مضروبة في نفسها أربع مرات .
والمراد من الاحتياط الكلَّي هو الاحتياط المستوعب لكل الاحتمالات الواردة في محل الابتلاء قلَّت أو كثرت . وهو موجب - مع إنجازه - لليقين بفراغ الذمة ، سواء كان في كل الأحكام أو بعضها .
والمراد من الاحتياط الجزئي ، هو الاحتياط المقتصر على بعض الاحتمالات دون بعض ، كما لو كانت هي الأهم أو هي التي قامت عليها

35

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست