نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 36
الحجة أو نحو ذلك . وهذا الشكل لا ينتج اليقين بالفراغ . بل الظن به ، وإن كان هذا الظن قد يكون حجة إذا كانت أطراف الاحتياط حجة . فيكون مفرغاً للذمة وإن كان جزئياً . والمراد بالاحتياط الموجب للتكرار ، ما كان فراغ الذمة متوقفاً على تعدّد العمل ، كالصلاة المتعددة إلى الجهات المحتمل وجود القبلة فيها . والجمع بين القصر والتمام . وأمَّا الاحتياط غير الموجب للتكرار فهو الأكثر مصداقاً ، كما لو احتمل وجوب شيء فأتى به ، أو احتمل حرمة شيء فتركه . والاحتياط قد يكون من عمل الفقيه في فتواه وهو المسمى بالاحتياط في الفتوى ، كما إذا احتمل الفقيه وجوب السورة فأفتى بوجوبها احتياطاً - كما قد يكون الاحتياط من عمل المقلَّد . كالأمثلة السابقة . وهذا قد يكون وجوبياً ، وقد يكون استحبابيّاً . وهذا ما سنذكره أخيراً بعد الحديث عن التفاصيل السابقة . وأوسع أنواع الاحتياط هو الاحتياط التام في كل الأحكام الواقعية ، فكلَّما عنّ للفرد تكليف أخذ بأحوط الاحتمالات فيه . وهذا هو الذي جعله الفقهاء بديلًا عن الاجتهاد والتقليد . وقالوا بصحته كطريق ثالث . بصفته موجباً لليقين بفراغ الذمة . إلَّا أنَّ هذا غير صحيح ، لأنه يواجه عدَّة إشكالات نذكر أهمها : أولًا : قد يكون الاحتياط مستحيلًا أو متعذرا ، كما في الشك في ركعات الصلاة ، فإنَّ الصلاة المشكوكة يكون قطعها مخالفاً للاحتياط ، كما أنَّ الاستمرار بها بأيِّ شكل كان مخالف له أيضاً . والفرد لا يخلو من أحد الأمرين إمَّا القطع ، أو الاستمرار ، وارتفاع النقيضين مستحيل . ثانياً : قد يكون الاحتياط فيه عسر وحرج أو صور أو مشقة ، ونحو ذلك من الأمور المسقطة للتكليف شرعاً ، لقوله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * . وقوله - صلَّى الله عليه وآله - : لا ضرر ولا ضرار . ونحوها ممَّا لا مجال الآن لاستعراضها . كما لو كان الاحتياط موجبا للتكرار بحيث يكون موجباً للمشقة والحرج . ومنه أيضاً الاحتياط في الاجتناب عن النجاسات والمتنجسات . فإن الاحتياط المطلق فيها يقتضي مقاطعة الدنيا بما
36
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 36