نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 312
آياتها على دعاء ، فيكون هذا مثالا آخر . إلَّا أنه نادر الوجود عادة لصعوبة قراءة مثل هذه السور في الصلاة . وقد قيل بعدم جواز قصد الدعاء ولو من باب الاحتياط الوجوبي ، لاحتمال التنافي بين قصد القرآنية وقصد الدعاء . فإن قصد أحدهما بطل الآخر والمهم في الصلاة وجود القرآن . إلَّا أن هذا القصد ينبغي أن يلاحظ على أكثر من مستوي : المستوي الأول : أن يقصد الفرد الدعاء محضا ، مع تغافله أو إهماله لجهة القرآن الكريم . ويقتصر على الآية بهذا المقدار . فهذا واضح البطلان ومبطل للصلاة مع الاقتصار عليه . المستوي الثاني : أن يقصد الفرد القرآن والدعاء معا ، بحيث يكون الداعي إلى قراءة الآية الكريمة كلا الأمرين بمقدار متساوي . وهذا أيضا مبطل لأن المهم هو قصد الجزئية بالقرآن كشيء أساسي ولم يحصل . المستوي الثالث : أن يقصد القرآن كشيء أساسي والدعاء كشيء ثانوي . يعني - عمليا - أنه يستغل قراءة القرآن في الدعاء ضمنا . ولكن قصد الدعاء يخرج الآية الكريمة عن الجزئية في نظره ولو ارتكازا . فهذا أيضا باطل ما لم يكرر الآية بالشكل المشروع . إذ لا بدّ من قصد الجزئية ولو ارتكازا . المستوي الرابع : أن يقصد القرآن كشيء أساسي وكجزء من الصلاة ولو ارتكازا . وإنما يقصد الدعاء ضمنا . فهذا أمر جائز لأن ما هو المطلوب وهو الإتيان بالآية الكريمة كجزء من الصلاة قد حصل . فإن كان هناك احتياط استحبابي بالترك ، فإنما هو للخروج عن مخالفة من قال بالمنع ، ولاحتمال منافاة الدعاء مع القرآن مطلقا ، وإن كان احتمالا مرجوحا على أي حال . الاعتبار بالقرآن الكريم : وهو أمر ضروري في قراءة القرآن ، سواء كان في الصلاة أو غيرها . وإن كانت القراءة مجزية بدونه على أي حال فقهيا . إلَّا أنها لا تحصّل للفرد أي ثواب أو أي درجة عند الله تعالى ما لم يحصل الاعتبار والتفكر . وبمقدار
312
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر جلد : 1 صفحه : 312