responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 116


الذين قد يريدون الكيد بأهل الحق . كما أنَّ تحمّل القتل فيه فائدة أخروية وهي درجة الشهادة . ومن المعلوم أنَّ رجحان التقية من ذاك الجانب لا يعني مرجوحية الشهادة بهذا المعنى وانعدام الثواب أو كونها مكروهة . كالذي كنّا في صدده .
وعلى أيِّ حال ، فيبقى هذا المورد مثالا للتقية المستحبة . إن قلنا بها وأخذنا بالروايات الدالَّة على رجحانها . ومثالا للتقية المكروهة ، إن قلنا بها وبأنَّ الروايات دالَّة على رجحان الشهادة ومثالا للتقية المباحة ، إن قلنا بتساوي الأمرين . كما هو مقتضى الأصل وقول السيّد الأستاذ .
خصائص أخرى لقاعدة التقية :
لا إشكال أنَّ التقية تكون سببا لارتفاع كثير من الآثار المترتبة على الأحكام التكليفية النفسية . ومن أوضحها ترتب استحقاق العقوبة على العصيان . إذ لو ترك الواجب أو جاء بالحرام تقية لم يلحقه أيّ عقاب بلا إشكال . لكن الكلام في الجهات الأخرى التي :
إحداها : وجوب قضاء الفائت بالتقية .
ثانيها : الكفارة المترتبة على الترك لو كانت ، كترك صوم شهر رمضان ، في عيدهم تقية ، أو الإتيان بمنافيات الإحرام في الحج تقية .
ثالثها : الضمان المترتب على إتلاف مال الغير تقية .
وقد أدرج السيّد الأستاذ الجهتين الثانية والثالثة في جهة واحدة ، مع أنه ينبغي التفريق بينهما ، من حيث أن الأخيرة تحتوي على حق المخلوق . في حين تختص سابقتها بحق الخالق سبحانه .
رابعها : أنَّ الفرد لو اضطر في التقية إلى ترك جزء أو شرط في واجب فهل يرتفع أصل وجوب الواجب أو يبقى غير مقيد بذلك الجزء أو الشرط أو عدم المانع .
ونتكلم في هذه الجهات تباعا :
الجهة الأولى : في وجوب قضاء الفائت بالتقية . وقد يقال : بعدم وجوب القضاء بأحد تقريبين

116

نام کتاب : ما وراء الفقه نویسنده : السيد محمد الصدر    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست