فنلبسها ، ولا نغسلها [1] . تقريب الدلالة لائح ممّا ذكرنا في خبر الحميريّ . ومنها : خبر أبي عليّ البزّاز عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أصلَّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وان يغسل أحبّ إليّ [2] . ومنها : خبر الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسيّ فقال : يرشّ بالماء [3] . ومنها : خبر المعلَّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب الَّتي تعملها المجوس والنصارى واليهود [4] . ومنها : خبر أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أصلَّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس . قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أصلَّي فيه ؟ قال : نعم [5] . تقريب الدلالة : إنّه من المعلوم عادة ان الثوب أو الطيلسان [6] الذي يعمله المجوسيّ وأهل الكتاب يلاقيه أبدانهم ، ولا أقلّ أيديهم بالرطوبة ومع ذلك نفى البأس وجوّز الصلاة فيه ، ولا يكاد يتمّ ذلك على القول بنجاستهم ذاتا كما لا يخفى وأمّا علي القول بطهارتهم ذاتا فيتمّ لأنّه لم يعلم أنّه يكون ذلك مع نجاسة عرضيّة . وقد ورد في خبر البزّار : وان يغسل أحبّ إليّ .
[1] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 7 . [2] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 5 . [3] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 3 . [4] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 2 و 6 . [5] الوسائل باب 73 من أبواب النجاسات : ح 2 و 6 . [6] في مجمع البحرين الطيلسان مثلثة اللَّام ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة وهو من لباس العجم ، وفي المنجد الطيلسان كساء أخضر يلبسه الخواصّ من المشايخ والعلماء وهو من لباس العجم .